الطعن رقم 3428 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مركزه القانونى ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وفقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، فالمصلحة هى شرط من شروط قبول الدعوى وأنه يتعين توافرها عند رفع الدعوى واستمرارها حتى يتم الفصل فى الدعوى فإذا كانت الدعوى منتفية فى بادئ الأمر أوزالت أثناء سير الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت مماقرره المدعى بصحيفة دعواه إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 1995 بصفة عامل ، إلا إنه تم تغيير صفته إلى فئات ، وإنه تنازل عن الترشيح ، ومن ثم فإنه لم تعد له مصلحة فى الطعن على القرار الذى تضمن تغيير صفته من عامل إلى فئات ، وأنه إذا كان المدعى يستهدف من دعواه إثبات صفته كعامل للتقدم للترشيح فى انتخابات قادمة على أساس توافر هذه الصفة له ، فإن من المقرر أن الوقت الذى يعتد به لتوافر صفة المرشح ، هو عند تقدمه للترشيح وفى ضوء القوانين السارية حينئذ ، الأمر الذى يتعين معه القضاء على هدى ما تقدم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/1996 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية الصادر بتاريخ 19/11/1995 فيما تضمنه من تغيير صفته من عامل إلى فئات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال بيانا لدعواه ، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 1995 بصفة عامل إلا أنه تم تغيير صفته إلى فئات وعندما طعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون الانتخابية رفضت تظلمه 0
وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب للتنازل عن الترشيح حيث أن الفترة التى سبقت إجراء الانتخابات كانت غير كافية لإجراء الدعاية اللازمة له ، وأنه يريد أن يدخل الانتخابات بصفة عامل 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/4/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0