الطعن رقم 3236 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلـــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الأستاذ/ هانى فوزى السيد المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، فانه وفقا لأحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى ، أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطالب به ، ولا هو موكل من أصحاب الحق فى رفعها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة ، ويجب على المحكمة أن تتحقق قبل الحكم فى الدعوى أن وكالة المحامى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ، ولم يتم ذلك بموجب توكيل منهما ، وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة إلا أنه لم يفعل ، حيث لم يقدم سند وكالته سواء أثناء مرحلة تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة كما لم يحضر المدعيان أمام المحكمة ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، فمن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحل محله فى هذه الإرادة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، مع إلزام رافع الدعوى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 29/11/2001 أودع الأستاذ/ ........ المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعيين ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعطاء المدعى شهادة مفصلة بتواريخ اعتقال المدعى الأول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظرالشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وأثناء ذلك لم يقدم رافع الدعوى أو الحاضر عنه سند وكالته عن المدعيين ، وبجلسة 18/6/2002 أجلت المحكمة نظرالدعوى لجلسة 3/8/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا تضمن أن رافع الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعيين رغم تعهده بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، وبجلسة 8/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/9/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ميعاد غايته 22/8/2002 ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة مع إلزام رافعها المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0