الطعن رقم 31031 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق2/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن شطب واقعة اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص من كارت المعلومات الخاص به ومن الحاسب الآلى بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر - على أنه لا يشترط فى شأن القرار الادارى شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيرا ملزما من جهة إدارية لإحداث آثر قانونى معين بتعديل مركز قانونى أو إلغائه يمكن استخلاصه من الأوراق من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين ، ولا ريب أن أدراج اسم أحد المواطنين على كارت المعلومات مدونا أمامه ارتكابه جريمة من الجرائم يؤثر فى المركز القانونى لهذا المواطن سواء فى علاقته مع الدولة وأجهزتها المختلفة أو تعامله العادى مع غيره من المواطنين ، وتضحى براءة صاحب الشأن من الاتهام مبررا لطلب شطب الواقعة المنسوب إليه ارتكابها ولا يحاج على مشروعية الطلب فى هذه الحالة ما تردده جهة الإدارة من أن هذه المعلومات يتم الاستفادة منها فى التحريات وأعمال البحث الجنائى بحسبان أن هذه الأعمال تنال من المراكز القانونية لمن صدرت لصالحهم احكام بالبراءة وتمثل اعتداء غير مبرر على حرياتهم الشخصية التى عصمت من الزلل بحكم قضائى ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على أن : -
"سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة "
وتنص المادة ( 67 ) من الدستور على أن : -
" المتهم برئ حتى يكتب أدانته فى محاكمة قانونية تكفـــــــل له ضمانات الدفاع عن نفسه 0000 "
وتنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :-
" تنقضى الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالا دانه 0 "
ومن حيث إنه ولما كان مبدأ خضوع الدولة للقانون قد بات من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الدولة القانونية وضمانه أساسية لصون حقوق الإنسان وحريته والسبيل الأهم لترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات فقد انتهج الدستور المصرى نهج الأنظمة المعاصرة أخذا من حق الفرد وأمنه هدفا دستوريا ومبدأ أصيلا تتحدد على أساسه علاقة الفرد بالوطن على وجه يدعم رابطة الولاء والانتماء والإحساس بالأمان وتكافؤ الفرص بين المواطنين 0
ومن حيث إن إعمال القاعدة الدستورية القاضية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته يتفرع عنها لزوما إبراء ساحة أى متهم قضى ببراءته بحكم قضائى لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للوقائع المنسوبة للمتهم وهذه البراءة تهيئ له مركزا يتساوى فيه مع غيره ممن لم يسند لهم هذا الاتهام والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار للأحكام القضائية والتى تمثل احترامها المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون فضلا على إهداره حقوق الأفراد وحرياتهم وبقائهم خاضعين لسيف الاتهام المقضى ببراءتهم منه 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3763 /2001 ، 2145 /2001 كلى بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص ، وقد قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط ، وقدم المدعى طلبا إلى الجهة الادارية لشطب هذه الواقعة من السجلات فامتنعت الجهة الإدارية ، وهذا الامتناع يمثل خروجا على المبادئ الدستورية السالف الإشارة لها وخروجا على احكام القانون وحجية الحكم الجنائى القاضى ببراءة المدعى ، ولا يح اج على ذلك مما استندت إليه الجهة الإدارية من أن هذه المعلومات لا تستخدم إلا فى التحريات وأجهزة البحث الجنائى والقضائى - بحسبان أن ذلك ينال من المركز القانونى للمدعى ومقتضى الحكم الجنائى الصادر ببراءته 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13/9/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن شطب واقعة اتهامه بأحراز سلاح نارى بدون ترخيص من كارت المعلومات الخاص به ومن الحاسب الآلى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه شاب حديث التخرج حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق سنة 2003 وقد سبق أن اسند له اتهام ظالم بإحراز سلاح نارى - بدون ترخيص - وذلك فى القضية رقم 3763 /2001 ، 21245 / 2001 كلى بلبيس ، وبجلسة 30/7/2003 قضى ببراءته مما هو منسوب له ، ورغم ذلك فإن كارت المعلومات الخاص به بمديرية امن الزقازيق ومركز شرطة بلبيس قد تضمن بيان وذكر هذه الواقعة ، فقدم شكوى إلى الجهة المختصة إلا أنها امتنعت عن شطب هذه الواقعة 0
ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته القانون والواقع ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 23/12/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إيصال الشكوى ، الحكم الصادر فى القضية رقم 3763/2001 ، صورة شهادة البكالوريوس ، وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 2/3/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب إدارة الشئون القانونية ، كتاب إدارة البحث الجنائى ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا برفضها بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 13/4/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع التمس فيها الحكم له بطلباته 0
وبجلسة 1/6/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية ، صور لأحكام قضائية ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، و قد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 11/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0