⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8578 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/12/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــــــــــمد محمد الشـــــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعبد الســـــلام عبد المجيد النـــــجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعي يطلب - الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عام 1981 والمتضمن وضعه تحت المراقبة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمانه من الترشيح لعضوية المجالس المحلية وعضوية الأحزاب السياسية و تمتعه بالحماية القانونية أسوة بكافة المواطنين وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى فإن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة علنية مناطها اختصام القرار الإدارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، والقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء - ويتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ومنتجا لاثاره عند إقامة الدعوى 0 فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن زال لاى سبب قبل رفع الدعوى يطلب إلغائه أو لم يصدر القرار عن جهة الإدارة من باب أولى كانت الدعوى غير مقبولة لإنتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إنه ولئن كانت جهة الإدارة قد أشارت في مذكرة دفاعها التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة أقام القضاء المدنى حال نظر الدعوى التى أقامها المدعى قاصدا منها ذات طلباته في الدعوى الماثلة إلى أن هناك قرارا صادرا بشأن المدعى إلا أن ذات الهيئة قد أوردت في مذكرة دفاعها المقدمة إلى هذه المحكمة عدم صدور قرار يمس أى مركز قانونى للمدعى ، وهو ما يقطع بإنتفاء القرار الإدارى الذى ينازع فيه المدعى 0 ومن حيث إن أحكام الدستور المصرى قد أعلت من شأن حقوق الأفراد وحرياتهم وكفلتها لهم في إطار أحكام القوانين المنظمة التى تحدد دون سواها حالات الحرمان منها أو تقييد منحها ، والمدعى يشارك المواطنين على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم السياسية حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والإحساس بأمان وحماية المواطن داخل بلده وخارجه خاصة وأن ما قدمه المدعى من مستندات لم تخرج عن مجرد تصريحات عن الإرهاب أو إجراءات تتخذ للوقاية منه أو محاضر إثبات حالة لخلافات بينه وبين بعض المواطنين ، وفى إعلان الحكومة - أنه ليس محلا لاى رقابة أو إجراءات من جانبها الكفاية للقضاء بانتفاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة لإنتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا لإنتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : *********** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 8578 لسنة 52 ق بعريضة أودعها قلم كتاب المحكــــــــمة في 4/8/1998 وطلب في ختامها الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه والصادر من السلطة التنفيذية بالحراسة ضده منذ عام 1981 الأمر الذى يعد قيدا على أهليته وإزالة الآثار الناتجة عنه ليعود لممارسة حقوقه السياسية والمدنية مثل المواطن العادى ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإزالة الآثار الناتجة عنه مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 133 لسنة 1996 م مستعجل - طنطا - أمام محكمة طنطا الإبتدائية - الدائرة المستعجلة لوقف تنفيذ قرار السلطة التنفيذية بالحراسة الإدارية المفروضة عليه كتدبير أمنى منذ عام 1981 وإزالة الآثار الناتجة عنه ، بجلسة 29/10/1996 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم وقضى بقبوله شكلا وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات 0000 وأقام إشكالا فى التنفيذ أمام محكمة قسم أول بندر طنطا قضى بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه 0 وأقام المدعى دعوى أمام محكمة القيم بإيداع صحيفتها قلم كتابها في 8/12/1997 وقيدت بجدولها العام رقم 152 لسنة 17 ق وطلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 857 لسنة 52 ق وقد استند المدعى في دعواه إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية لأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وفقا لقانون الطوارئ 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 16/5/ 1998 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى 000 وأبقت الفصل في المصروفات ، وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم عاليه 0 وتدوولت الدعويان بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8654 لسنة 52 ق إلى الدعوى رقم 8578 لسنة 52 ق ليصدر فيهما حكما واحدا 0 وبجلسة 6/7/1999 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعويين لسابقة الفصل فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 وقد أقام المدعى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا وقيدا بجداولها تحت رقمى 7122 ، 8131 لسنة 45ق عليا ، وبجلسة 8/12/2001 قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعويين رقمى 8578 ، 8654 لسنة 52 ق وبإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - بالقاهرة للفصل في هذا الشق مجددا بدائرة أخرى وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد نظــــــرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجـــــــلسة21/5/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لإنتفاء القرار الإدارى - على النحو المبين بالأسباب - مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 2/7/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم قررت إعادتها للمرافعة لمناقشة المدعى في طلباته ، وجلسة 29/10/2002 قدم المدعى مذكرة بدفاع حدد فيها بها المدعى طلباته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الأمنى المعلن له من نائب رئيس جامعة المنصورة بوضعه تحت المراقبة مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حرمانه من الترشيح لعضوية المجالس المحلية وعضوية الأحزاب السياسية والحماية القانونية للمؤلفين المصريين 0 وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ذكر فيها عدم وجود قرار أمنى كما يدعى المدعى ولا يوجد ثمة قرار يمس أى مركز للمدعى ودفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0