الطعن رقم 7004 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/3/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د0 حمدى الحلــــفاوى وكــــــــيل مـــــجلس الـــــدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجــــلــس الــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن مقتضى نص المادتين 50 ، 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة القواعد الخاصة بحجية الأمر المقتضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر صراحة أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام ومن ثم فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون فإن هذا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم بالمخالفة لأحكام الدستور و القانون 0
و حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 6271 لسنة 46 ق وقضى فيها بجلسة 30/6/1992 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يثبت بالأوراق أن هذا الحكم قد أوقف تنفيذ من المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قرار سلبيا غير مشروع ولا ينال من ذلك من التذرع بوجود إشكال في التنفيذ أمام محكمة مدنية إذ إن هذا الإشكال مجرد عقبة مادية عديمة الأثر ولا ينتج أثرا 0
ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6271 لسنة 46 ق بجلسة 30/6/1992 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 4/7/1992 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/6/1992 في الدعوى رقم 6271 لسنة 46 ق 0
وقد تدو ول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات وبجلسة 14/1/1993 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/6/1992 في الدعوى رقم 6271 لسنة 46 ق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تحدد لنظر موضوع الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها تقرر إصدار الحــــكم بجلسة 26/2/2002 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0