⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7889 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق16/ 9/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السـلام عبد المجيد النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــة وأحمـــــــد محمد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلــس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية وخلو طرفه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة ( 2 ) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية تنص على أن : - تشمل الخدمة العسكرية والوطنية : - أولا : الخدمة العسكرية الإلزامية العامة، ويؤديها المذكور في المنظمات الآتية : ( أ) (ب ) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية 0 وتنص المادة ( 45 ) من القانون سالف الذكر على أن : - " تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانونا ( أ ) ( هــــ ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الجهات التى يتم تجنيد المذكور من أبناء الوطن بها لأداء الخدمة العسكرية ومن هذه الجهات الشرطة ، وأداء الخدمة العسكرية يمثل الواجب الوطنى المفروض دستوريا على المواطنين ، ويضحى سند الوفاء بهذا الواجب حقا مقررا للمواطن الذى أدى الخدمة العسكرية بعد تقديم المستندات المطلوبة وأداء الرسوم المستحقة لاستخراج الشهادة التى تفيد أداء الخدمة العسكرية والتى تكون في الغالب أحد مسوغات التحاقه بأي جهة حكومية أو غير حكومية للعمل أو التقدم لمباشرة حقوقه السياسية ، ويغدو من ثم إجابة المجند الذى أدى الخدمة العسكرية إلى طلب تسليمه شهادة أداء الخدمة العسكرية حقا يثبت قيامه بالفرض الدستوري المتمثل في الدفاع عن الوطن ولا ينال من هذا الحق الادعاء بوجود التزامات مالية عليه خاصة وأن المشرع قد أعطى للإدارة كافة السبل القضائية والإدارية للحصول على ما قد يكون مستحقا لها من حقوق مالية لدى الكافة 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - إن المدعى التحق بالخدمة العسكرية في 2/4/1996 ، وتم توزيعه على الشرطة وتعرض أثناء الخدمة لحادث أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة قيادته حرر بشأنه المحضر رقم 1797 لسنة 1999 جنح مركز قنا وانتهت النيابة بشأنه إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل ، وقد امتنعت الجهة الإدارية عن منح المدعى شهادة تأدية الخدمة العسكرية رغم تحريرها له بدرجة قدوة حسنة حتى يقوم بسداد المبلغ الذى حددته كقيمة للتلفيات التى لحقت بالسيارة ، وقد خلت أوراق الدعوى من وجود ثمة دليل أو مستند قاطع بمسئوليته عن الأخطاء أو مسئوليته الشخصية عن عهدته وتحقق هذه المسئولية من ثم أو انتفائها ، ويضحى من ثم الامتناع عن منح المدعى شهادة تأدية خدمته العسكرية مخالفا للقانون ، ولا ينال هذا القضاء من حق جهة الإدارة في الحصول على حقوقها المالية لدى المدعى بالسبل التى حددها القانون 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم المدعى شهادة تأدية الخدمة العسكرية - على النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 4/3/2002 و طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية والوطنية وإخلاء طرفه مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصرفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد إلتحق بالخدمة العسكرية في 2/4/1996 ثم التحق بوزارة الداخلية - قسم قوات أمن قنا - بكتيبة النجدة بالرقم العسكرى ( 34020 ) كسائق للسيارة رقم 11958 شرطة بالرخصة رقم 14184 في 13/8/1996 وقد انتهت فترة تجنيده الإجبارية في 25/5/1999 ( قدوة حسنة ) وعندما توجه لاستلام شهادة إنهاء الخدمة من قسم قوات أمن قنا وإخلاء طرفه امتنعوا عن تسليمه الشهادة دون مسوغ قانونى مكتوب بل كان الرفض شفاهة ، وقد تلقى في 6/2/2002 إنذارا يطالبه بمبلغ 3850 قيمة تلفيات السيارة قيادته أثناء الخدمة بناء على محضر التحقيق الإدارى المؤرخ في 14/5/1999 0 وأضاف المدعى أنه لما كانت التلفيات قد نتجت عن سيارة مجهولة ولم تتوصل الشركة إلى معرفة الفاعل وقررت نيابة قنا في 28/6/1999 - بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن عن الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 4/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومستندات ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0