الطعن رقم 6980 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-8-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 16471 لسنة 54 ق بجلسة 2/11/2000 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك من مخالفته لأحكام القانون 0 وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عـملاً بحكـــم المادة (315) مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهــــــــذه الأســــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/11 / 2000 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 3672 لسنة 2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 16471 لسنة 54 ق بجلسة 2/11/2000 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
وذكر المستشكل- شرحا لدعواه - إن المستشكل ضده أقام الدعوى رقم 16471 لسنة 54 أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الطلبات بمديرية أمن القاهرة الصادرة بقبول أوراق ترشيح / ........ لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الجمالية بالقاهرة 0
وبجلسة 2/11/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأضاف المستشكل أن تنفيذ هذا الحكم يلحق به ضررا بليغا فضلا عن مخالفته لأحكام القانون الأمرالذى دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن الراجح إلغاؤه ومن ثم أقام هذا الإشكال بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0
ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 4/2/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد ورد ملف الدعوى حيث قيدت بسجل هذه المحكمة وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0