الطعن رقم 40 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-11-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقرار غير قضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا احتج في دعوى بإقرار صدر في دعوى أخرى من أحد الخصمين في خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائي، ما دام هو فضلاً عن صدوره في دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد ولم يصادف قبولاً من الطرف الآخر.