⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6536 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق23/10/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحــــلفاوى وحضور الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـمحكمـــة ************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعاده إدراج اسمه في كشف المبعوثين للخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضا عن الأضرار التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الجهة الدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أو لانتفاء القرار تأسيسا على ما أوردته الجهة الإدارية في ردها على الدعوى من أنها قررت سفر المدعى يوم 19/9/2001 ، فإن هذا الدفع مردود عليه بما قرره المدعى في إفصاح جهير بمحضر جلسة 16/10/2001 من أن اسمه ما زال مشطوبا من كشوف البعثة ، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم يضحى الدفع المشار إليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا رفضه وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة الشكلية شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جدية ترجح إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى نص المادتين 50 ، 52 من قانون مجلس الدولة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية قوة الشئ المحكوم فيه 0 وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها طالما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية ( وزارة التربية والتعليم ) وقد قامت بشطب اسم المدعى من البعثة المقرر سفرها لإنجلترا ( كتاب مديرية التربية والتعليم المؤرخ 11/4/2001 والمودع بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 5/6/2001 ) وذلك استنادا إلى وجود قرار بمنعه من السفر لدواعي أمنية 0 وحيث إن هذه المحكمة قد أصدرت في جلسة 21/4/2001 في الدعوى رقم 5124 لسنة 55 ق المقامة من المدعى حكما قاضيا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن تبادر الجهة الإدارية بإعادة قيد اسم المدعى في كشف المبعوثين للسفر إلى أنجلترا بحسبان أن ذلك يمثل أثرا من الأثار المترتبة علي الحكم بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر ، فضلا عن أن ظاهر الأوراق قد كشف عن أن سبب شطب اسم المدعى من كشف البعثة انما مرده وجود قرار بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والذي قضى بوقف تنفيذه بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/4/2001 المشار إليه 0 كما لم يكشف ظاهر الأوراق أن ثمة أسبابا أخرى تبرر قيام الجهة الإدارية بشطب اسم المدعى من البعثة غير السبب الذي قضى بعدم مشروعيته بالحكم المذكور 0 ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إعاده إدراج اسم المدعى في كشف البعثة الموفدة للسفر إلى إنجلترا يمثل قرارا سلبيا فاقدا لركن السبب ويغدو حسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ولحجية قوة الشيء المقضى به مرجح الإلغاء الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه 0 وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه ممالا ريب فيه أنه يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها ويحرم المدعى من الالتحاق بالبعثة مع أقرانه ، ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان لتوفر مناط تطبيق نص المادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـهذه الأسباب ************** حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــع : - ************** بتاريخ 19/5/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار شطب اسمه من كشف المبعوثين إلى إنجلترا فوج إبريل سنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من السفر للقيام بالبعثة وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس التربية قسم تاريخ طبيعي دور مايو 1975 وعين مدرسا بالتربية والتعليم إلى أن رقى لوظيفة موجه بإدارة الشهداء التعليمية وفى 5/3/2001 رشح لبعثة إلى إنجلترا وأنهى جميع المقابلات والاختبارات المقررة وبتاريخ 21/3/2001 صدر قرار وزارة التربية والتعليم بكشف أسماء جميع المبعوثين للخارج وكان اسمه من بينهم رقم مسلسل 13 وإذ ذهب في 8/4/2001 - بعد أن حصل على تأشيرة الدخول لإنجلترا - إلى وحدة البعثات للاستفسار عن موعد سفره فتم إخطاره بأنه ممنوع من السفر بسبب عدم الموافقة الأمنية ، فطعن على قرار منعه من السفر بالدعوى رقم 5124 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة وبجلسة 21/4/2001 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 وأوضح المدعى أنه أثناء نظر الدعوى المشار إليها قامت الوزارة نكاية فيه بشطب اسمه من البعثة و أخطرته بذلك في 12/4/2001 وظل اسمه مشطوبا حتى بعد صدور الحكم المذكور ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور ولمبدأ المساواة إذ سمحت الإدارة لزملاء له بالسفر ضمن البعثة المشار إليها وهم في ذات مركزه القانوني فضلا عن مخالفته للقانون إذ ليست الموافقة الأمنية شرطا لقبول المبعوثين وانما العبرة هو باجتياز الاختبارات وتوفر المؤهلات العلمية المتطلبة في المبعوث ، بالإضافة إلى فقدان ركن السبب في القرار المطعون فيه والذي لا يهدف إلى تحقيق ثمة مصلحة عامة 0 وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/6/2001 وتد وول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات مستندات ومذكرتي دفاع كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ردها والذي يفيد أن وزارة التربية والتعليم قررت سفر المدعى على بعثات الوزارة التدريبية بالخارج بجامعة ايست انجليا ببريطانيا يوم 19/9/2001 كما قدم مذكرة بدفاعها وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 18/9/2001 وفيها مد أجل النطق به لجلسة 16/10/2001 لاتمام المداولة وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعاده الدعوى للمرافعة لذات اليوم بسبب تغيير تشكيل الهيئة حيث حضر المدعى شخصيا وقرر في محضر الجلسة بأن اسمه ما زال مشطوبا من كشوف البعثة حتى الآن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0