⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20016 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق23/11/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــى نائب رئيس مجلــــس الدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحصيل نسبة 2% من إيرادات المدارس المملوكة له لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن المادة (58) من القانون رقم 79/1969 المعدل بالقانون رقم 13/1992 تقضى بأن تتكون موارد النقابة من 0000000 8 - 2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال 0 ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص على أن : - لا تقبل الطلبات الآتية : - أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 000000 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم - وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ومن شروط قبولها أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية ، ويتحقق ذلك بأن يكون رافع الدعوى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا فى مركزه القانونى وإلا غدت الدعوى غير مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى تتحدد فى إلغاء قرار وزير التعليم المشار إليه آنفا ، وقد خاطب هذا القرار بما تضمنه من قواعد طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بصفته صاحب مدارس خاصة فإن صفته فى رفع الدعوى تغدو منتفيه ، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص فى أن المدعى بصفته صاحب مؤسسة الخطاب الخاصة للتربية والتعليم وإنشاء المدارس الخاصة وهى ( مدرسة الخطيب الخاصة / الزيتون ، مدرسة الخطيب الخاصة / عين شمس ، ومدرسة الخطيب الخاصة بإدارة المرج ) أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/5/2004 و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بتحصيل نسبة 2% من الإيرادات العامة لصالح نقابة المهن التعليمية لمخالفته احكام الدستور والقانون وقرار وزير التعليم الخاص بالتعليم الخاص وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس قد دأبوا على مطالبته بنسبة 2% من الإيرادات المتحصلة من كل تلميذ بالمدرسة على حسب المرحلة السنية وتزاد باختلاف المرحلة السنية للتلميذ وذلك لصالح نقابة المهن التعليمية ، ورغم عقد الاجتماعات إلا أن هؤلاء المسئولين يصرون على تحصيل هذه النسبة 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 29/7/2003 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض الدعوى بشقها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى رأت الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى بالمصروفات واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 18/9/ 2004 قررت المـــحكمة حجز الدعـــــــوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط برفض الدعوى مع إلزام المدعى فى أى من الحالات بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0