الطعن رقم 4643 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 4/7/2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة
و د0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة
وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامه بدفع مبلغ 102396 جنيه ( مائة واثنان ألف وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها )
وحيث إنه قد سبق أن فصلت المحكمة في شكل الدعوى بقبولها ومن ثم فلا يجوز معاودة بحث هذا الجانب منها 0
وحيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، ويفترض في القرار الإدارى غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل عليه ، بيد أنه إذا أفصحت الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للواقع والقانون وأثر ذلك في النتيجة التى انتهى إليها القرار والتى يتعين أن تكون مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت تلك النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون غدا القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0
وحيث إنه على ضوء ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها نسبت إلى المدعى ( المستأجر لمصنع المفروشات والستائر والكائن بالمنطقة الصناعية شارع عرفة ناصية ش الجامع) قيامه بحفر بدون تصريح لدخول الصرف الصحى لمصنعه وأنه بعد المعاينة تبين أن الحفر يبدأ من مصنع النونو ( الخاص بالمدعى ) وبفتح المطابق تبين وجود الصرف الخارجى بالمصنع على خط بطول 530 م وعمق 5و1 م وعرض 75و0 , وأنه برفع أغطية المطابق على طول الخط تبين عدم وجود خطوط فرعية تصرف على هذا الخط وأن مصنع المدعى هو الوحيد الذى يصرف عليه وتم عمل مقايسة للأعمال وتقرر تغريمه بالمبلغ المشار إليه لإعادة الشئ لأصله 0
وحيث إن الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره - والذى تطمئن إليه لمحكمة - وقد خلص إلى أنه بالمعاينة تبين وجود بيارة صرف خاصة بالمصنع الخاص بالمدعى ويتم الصرف بطريقة الكسح وبالقرب من المصنع تبين وجود بيارة أو مطبق وبكشف غطائها تبين أنها جافة وليس بها أى مياة صرف وبمعاينة الشارع الكائن به المصنع ( ش عرفة ) - حيث ادعت الإدارة أن المدعى قام بالحفر بدون تصريح بطول 530 م مارا بشارع عرفة والشوارع الفرعية لتوصيل الصرف الصحى - تبين عدم وجود أى غطاء لمطبق آخر ولا يوجد أى مواسير صرف في اتجاه شارع عرفة وهو الشارع المطل عليه المصنع ، ولم يتبين وجود أعمال رصف بالطرق أو تلفيات بالشوارع ، كما انتهى الخبير في تقريره إلى أن الأعمال التى نسبتها الجهة الإدارية للمدعى من وجود أعمال حفر ووجود خط بطول 530 م خاص بمصنع المدعى لم يتبين وجودها على الطبيعة ولم تقدم الإدارة المدعى عليها ما يناقض النتيجة التى خلص إليها الخبير 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بالعريضة قد جاء غير قائم على سببه الذى يبرره في الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب
************
حكمت المحكمة :
*************
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكــــــرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع :
*****************
بتاريخ 28/3/1998 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامه بدفع مبلغ 102396 جنيها قيمة مقايسة حفر مغرمة تالف رصف نظير قيامه بالحفر بدون تصريح حفر بطول 530 م بشارع عرفة والشوارع الفرعية لتوصيل الصرف الصحى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يستأجر المصنع الكائن بنهاية ش الجامع الكيلو 18 سوق القنال الدولى وقد فوجئ بقرار يتضمن تغريمه بمبلغ 102396 جنيها غرامة مقايسة حفر بدون تصريح بطول 530 م لتوصيل الصرف الصحى خلسة وقد أنذره المدعى عليه الثانى بعدم مسئولية عن هذه الأعمال لأن أدارة الشئون القانونية ردت بخطاب له بصحة القرار وأنه يجب عليه سداد المبلغ ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تسبيبه ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، إذ إن الإعمال التى تدعى الإدارة قيامه بها لا يستطيع القيام بها سوى الجهات المختصة 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات للمستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى للمستندات0
وبجلسة 3/8/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بشقيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين "لمباشرة المهمة الموضحة بأسباب هذا الحكم 000 " وقد باشر الخبير المنتدب مأمور يته وأودع تقريره في 16/5/2001 ، وتدوول نظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 7 /5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0