الطعن رقم 11747 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمـــــــــدى الحلفـــــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن المحكمة سبق أن فصلت فى شكل الدعوى بقبولها بالنسبة للمدعي عليه الأول وبالتالي فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب لها 0
وحيث إنه عن الموضوع فإنه بالاطلاع على حافظة مستندات المدعى عليه الأول تبين إن الشركة المدعية قدمت عن طريق وكيلها شهادة مزورة صادرة عن بنك مصر فرع الزمالك تعهد إيداع مبلغ أربعة ملايين جنيه بالبنك وهى حصة تمثل 10% من رأسمال الشركة المصدرة 0
وحيث إنه عن طريق هذه الشهادة المزورة استطاعت الشركة الحصول على قرار بالموافقة على تأسيسها بحسبان أن المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 نصت على أنه " على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية :
أ - 00000 ب - 0000 ج - شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد عدم الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ، ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية 0
وحيث إن المدعى لم يدفع ما قدمته جهة الإدارة بدفع ذى جدوى سوى الادعاء بأن هذه المخالفة ارتكبها وكيل المؤسسين حسنى النية ، ولا ذنب لهم أو للشركة فيما آتاه ، وقد فات المدعى أن وكيل المؤسسين يتكلم باسمهم وأن ما يجرية من تصرفات فى إجراءات التأسيس مردود ، بخيره وشره ، على الشركة ومؤسسيها باعتباره نائبا عنهم قاموا باختياره بمحض إرادتهم 0
كما لا قدح فيما تقدره المحكمة من قيام قرار السحب على أسبابه ما ساقه المدعى من أنه كان يتعين على المدعى الأول ( مصدر القرار) أن يعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقيامها ، وذلك إعمالا للمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، المشار إليه ، فهذا القول مردود عليه بأن نص المادة ، سالفة الذكر ، جرى على الوجه الآتى ( للجهة الإدارية المختصة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة ، أن تعترض على قيامها 000 ويجب أن يكون للاعتراض سبب ، وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض 0
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا بأحد الأسباب الآتية : -
(أ) مخالفة العقد الابتدائي ، أو عقد التأسيس ، أو نظام الشركة ، للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج ، أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون 0
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون ، والنظام العام 0
(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة 0
وحيث إن ألفاظ هذا النص وصياغته تكشف عن أن العيوب التى تناولها ، ويتعين على جهة الإدارة أن تخطر بها ذوى الشأن ، هى عيوب ظاهرة تقع تحت بصر من يطالع الأوراق المقدمة من وكيل المؤسسين ، أما العيب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى القرار المطعون عليه فقد كان عيبا خفيا لم يظهر إلا بالمعلومات التى وصلت إلى علمها ، وبقيامها بالتحرى والتأكد من الجهة الصادر عنها المستند ، حيث ثبت لها بالقطع واليقين اصطناع الشهادة الصادرة عن البنك ، والتى - بناء عليها - صدرت الموافقة على التأسيس ، وهى موافقة قامت على الغش والتدليس فأفسد كل شئ فيها وجعلها جديرة بالسحب ، مما يؤكد أن القرار المطعون عليه قد قام على سببه ، ويكون طلب إلغائه فى غير محله حريا بالرفض 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
بتاريخ 7/8/200 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1814 لسنة 2000 الصادر بسحب القرار رقم 917 لسنة 1999 المتضمن الترخيص بتأسيس الشركة .......... لإنتاج الأسمنت " شركة مساهمة مصرية "0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد صدر القرار رقم 917 لسنة 1999 بالترخيص والموافقة على تأسيس لشركة ....... لإنتاج الأسمنت - شركة مساهمة مصرية - وقد بدأت الشركة فى أعمالها إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 1814 لسنة 2000 بسحب قرار الموافقة على التأسيس ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون 0
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/2/2001 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وتقرر إصدار الحكم بجلسة 1/8/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0