⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9672 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق29/5/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد أبو النجـــــــا مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والتموين رقم 256 لسنة 1999فيما تضمنه من تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ،و من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه الدعوى قد تهيأت للفصل فى موضوعها ومن ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل 0 ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد 0 ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام " 0 ومفاد ذلك أن الاستيراد وهو من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية تهيمن على التنظيم القانونى له أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادى وأوضاع الميزانية النقدية السارية ، ولذلك فقد خول المشرع وزير التجارة سلطة واسعة فى تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك جواز قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو غير ذلك فى أى وقت وفقا لما تتطلبه خطة الدولة ، كما أن له الحق فى إجراء التعديلات اللازمة كلما اقتضت الضرورة أو الظروف أو المستجدات ذلك حيث إن هذا حق ثابت للإدارة لا مراء فيه بحسبانها القوامة على الصالح العام والمسئولة عن تنفيذ سياسة الدولة بمـــــا يلائم ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية 0 وبناء على ذلك ، وإذ تدخل وزير التجارة والتموين وأصدر القرار المطعون فيه متضمنا تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفقا لأحكام الخطة العامة للدولة وذلك بقصر الاستيراد من الأسواق الحرة المقامة فى غير المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية على السلع الاستهلاكية غير المعمرة ، مع حصر رصيد السلع الاستهلاكية المعمرة بمنافذ الأسواق الحرة المشار إليها والتصرف فيها برسم معين خلال فترة محددة فإنه يكون قد استخدم السلطة المقررة له قانونا فى المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وجاء قراره المذكور قائما على سنده القانونى بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى الماثلة 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/1999 ، وطلب في الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 256 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أن وزير التجارة والتموين قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 256 لسنة 1999 متضمنا تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير 0 وذلك بقصر الاستيراد من الأسواق الحرة المقامة فى غير المنافذ الجمركية البرية البحرية والجوية على السلع الاستهلاكية غير المعمرة وحصر رصيد السلع الاستهلاكية المعمرة بمنفذ الأسواق الحرة المشار إليها من خلال لجنة معنية على أن يسمح بالتصرف فى هذا الرصيد برسم الوارد خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون وتعسف الجهة الإدارية فى إصداره حيث فاجأت الكافة به بزعم تنظيم العمل فى الأسواق الحرة ودون مناقشته قبل صدوره مع المعنيين بالامر لمعرفة آثاره السلبية ومدى جدواه من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل وتأثيره على فكرة الأسواق الحرة التى أقيمت داخل البلاد أساسا للتيسير على المواطنين العائدين من الخارج وفى نفس الوقت ممارسة التهرب الجمركى وتحقيق عائد قومى مقبول ، وأضاف المدعى أنه ليس من شك فى أن القرار المطعون فيه له آثار سلبية ومردود سيئ على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ويمثل إجحافا بمصالح أفراد القطاع الخاص بما يجعله متعارضا مع الدستور والقانون كما أنه غير محقق لهدفه فى تنظيم العمل بالأسواق الحرة دعما للصناعة المحلية0 وآختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات آنفة البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه ، وبجلسة 6/2/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/3/2001 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقها ، وتنفيذا لذلك قامت الهيئة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها وتنفيذا لذلك قامت الهيئة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/4/2004 لإتمام المداولة وفيها اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وتقرر حجز الدعوى للمرافعة للحكم بجلسة 25/5/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0