⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على انه عربون الصفقة الذى دفعه المشترى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عدم اشتراط الفسخ فى العقد
⚖️ مصروفات قضائية
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه. فإذا كان المشتري قد تخلف عن الحضور لتوقيع عقد البيع النهائي ورفع الدعوى على البائع طالباً الحكم له بصحة التعاقد مع تنقيص الثمن، ثم رفع البائع دعوى باعتبار العقد مفسوخاً لعدم وفاء المشتري بالتزاماته، فعدل المشتري طلباته في دعواه إلى طلب الحكم بصحة التعاقد بلا قيد ولا شرط، وعرض القسط المستحق من الثمن عرضاً حقيقياً، فلم تر المحكمة موجباً لفسخ العقد بناء على طلب البائع، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم مع قضائه للبائع بتعويض عما لحقه من الضرر من جراء تأخير المشتري إتمام الصفقة وتعداده الأخطاء التي وقعت منه قد قضي للمشتري بصحة البيع ونفاذه ورفض دعوى البائع بفسخه، فلا يصح للبائع أن ينعى عليه أنه تناقض واضطرب في أسبابه، فإن ما ذكره عن أخطاء المشتري كان في صدد تبرير التعويض الذي قضي به للبائع عما لحقه من ضرر، ولا تنافي بينه وبين ما قضي به من رفض طلب الفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر. فإذا كانت المحكمة قد ألزمت المشتري بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه، مستندة في ذلك إلى أن هذا المشتري بعد أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع ونفاذه، وأنه كان يمكنه تفادى الدعوى بالحضور في اليوم الذي كان معيناً لتحرير العقد النهائي ودفع باقي الثمن مما لا يكون معه ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصم، إذ الخصم إنما طلب أن يقضي له بالمبلغ الذي عينه على أنه عربون الصفقة الذي دفعه عند تحرير العقد الابتدائي، ولم يطلبه كتعويض له عما لحقه من الضرر من جراء عدم تنفيذ شروط العقد، كما ذهب إليه الحكم، فإن هذا الوجه لا يقبل إذ هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وإذا طعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب فرفض الالتماس، وكان الظاهر من الحكم الصادر برفض الالتماس أن التعويض قد أثير أمام محكمة الاستئناف وكان محل مناقشة بين الخصمين ولم يقتصر الكلام بينهما على مسألة العربون - إذا كان ذلك وكان الطاعن في طعنه على هذا الحكم بطريق النقض لم يقدم محاضر جلسات محكمة الاستئناف، فإن ما قاله الحكم بهذا الشأن يجب أن يعتبر صحيحاً ما دام الطاعن لم يثبت العكس. وعلى هذا لا تكون ثمة مخالفة للقانون.