⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1955-4-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق وزير العدل في اختيار من يرى ترقيتهم بالأقدمية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من واقع الكشف الذي تعده لجنة الترقية وفقا للمادة 21 من القانون 188 لسنة 1952 يجب أن يستهدف الأصل الذي أقيم عليه التشريع في هذا الموطن وهو أن الترقية من هذا الكشف تكون بحسب الأقدمية فلا يحل للوزير تخطي مرشح للترقية إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة أو لوجود مانع يمنع من الترقية.