الطعن رقم 25255 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه - على ضوء الأوراق والمستندات - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر بتاريخ 20/5/2003 فيما تضمنه من عدم الموافقة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة مصر تورنتو لتصنيع الموبيليا بتاريخ 24/5/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد محضر اجتماع هذه الجمعية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة فإن الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية - ومنها القرارات الإدارية - ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه ، فإن كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى 0
ومن حيث إن صدور القرار من جهة إدارية لايخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه ، إذ لابد لتحقيق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ، فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدرة ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ، وأنه لايصح تبعا لذلك اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية بعدم الموافقة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لإحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة المشروعية من قبل محاكم مجلس الدولة وذلك لصدوره فى مسألة متعلقة بأحد أشخاص القانون الخاص 0
وترتيبا على ما تقدم ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة مصر تورنتو لتصنيع الموبيليا - وهى إحدى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159/1981 كما جاء بالأوراق والمستندات - ومن ثم لا يعتبر هذا القرار قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدارى بنظره حسبما سلف بيانه ، وبالتالى يخرج النزاع الماثل بالطعن فيه عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بحسبان أن مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المدعى عليها يقع فى دائرتها 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة المدعى عليها عن اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة....... المنعقدة فى 24/5/2003 استنادا لما انتهت إليه الهيئة من عدم جواز قيام الشركة المذكورة بعقد الجمعية العادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 25/2/2003 قامت الهيئة المدعى عليها بتوجيه دعوة لمساهمى شركة ........ التى يمثلها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2003 للنظر فى بعض المخالفات ، وانعقدت هذه الجمعية فى موعدها وأصدرت قرارا باعتبار الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين بحث من له حق الحضور من المساهمين 0
وأنه لما كانت هذه الجمعية تعتبر جمعية استثنائية فإنه وفقا لأحكام القانون رقم 159/1981 يجب أن تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل فى السنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة 0
وعليه فقد تم توجيه الدعوة لجميع المساهمين لعقد جمعية عامة عادية للشركة فى 24/5/2003 حرصا على استمرار نشاط الشركة وانعقدت هذه الجمعية بالفعل ، غير أن الهيئة المدعى عليها وجهت خطابا للشركة المذكورة قررت فيه عدم جواز انعقاد هذه الجمعية على سند من أن الجمعية العامة التى دعت إليها الهيئة للانعقاد فى 1/4/2003 مازالت فى حالة انعقاد مستمر ، كما امتنعت عن اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخ 24/5/2003 0
ونعى المدعى على ذلك مخالفته للقانون ومساسه بمصلحة الشركة والمساهمين خاصة وأنه لا يوجد تعارض مطلقا بين الجمعية الاستثنائية التى دعت إليها الهيئة وبين تلك التى انعقدت يوم 24/5/2003 0
واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الوارد تفصيلا بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا برفض الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وخلال نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة رافعها ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى 0
وبجلسة 1/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/2/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، فقدم الحاضر عن المدعى بعد الميعاد مذكرة دفاع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/2/2005 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0