⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12984 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق25/6/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيــــــل مجـــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات العضوية العاملة بالاتحاد ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الاستمرار في صرف معاشه الموقوف اعتبارا من شهر يونيه علم 2001 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/5/2001 إلا أن الأوراق قد خلت مما يستفاد منه علم المدعى به قبل تاريخ تقدمه بتظلم منه بتاريخ 21/6/2001 ، وإذ لم ترد الجهة الإدارية على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه من ثم فإنه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 يكون تظلمه قد رفـــــــض ضمنا ، ويتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية لانقضاء الستين يوما المذكورة ، ولما كان الثابت أن المدعى قد أقام دعواه بتاريــــــخ 26/9/2001 من ثم فإنه يكون قد أقام دعواه خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن اتحاد الكتاب ينص في المادة 4 منه على أن " تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة ، وعضوية منتسبة وعضوية شرف 0 أ - العضو العامل : هو العضو الذى اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس الاتحاد عضويته 0 وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد 000 " وينص في المادة 58 منه على أن " 0000 كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا يتنافى مع آدابها أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد 0 وينص في المادة 60 منه على أن " العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هى : - 1 - 000 2 - 0000 3 - 000 4 - شطب اسم العضو من الاتحاد " كما ينص القانون المذكور في المادة 61 منه على أن " يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد ، ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد 000 ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية " 0 وينص القانون في المادة 62 منه على أن " تشكل بالاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية 0000 " كما ينص ذلك القانون في المادة 63 منه على أن " تشكل بالاتحاد هيئة تأديب استئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية 000 " وينص القانون المذكور في المادة 65 منه على أن : تكليف العضو بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل 0 " ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه في حالة مخالفة عضو الاتحاد للواجبات المنصوص عليها بذلك القانون ولائحته الداخلية أو خرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو أظهر ما من شأنه الإضرار بكرامتها أو أتى عملا يتنافى مع آدابها أو الحق ضررا بالاتحاد فقد نص القانون على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو الاتحاد ومن هذه العقوبات شطب اسم العضو من الاتحاد ، هذا وقد استلزم القانون المذكور اتباع عدة إجراءات قبل توقيع أية عقوبة تأديبية على عضو الاتحاد الذى يثبت ارتكابه المخالفة وتستهدف هذه الإجراءات التحقق من صحة الاتهام المنسوب إلى عضو الاتحاد وتضمن له حقه في الدفاع عن نفسه ، وتتمثل هذه الإجراءات في القيام بالتحقيق مع العضو في الاتهام المنسوب إليه عن طريق لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد ثم يحال العضو بعد ذلك إلى هيئة التأديب الابتدائية بقرار من مجلس الاتحاد ويكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب موص عليه بعلم الوصول يتضمن تاريخ الجلسة ومكانها وملخص بالتهم المنسوبة إليه ، ويجوز للعضو استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية 0 ومؤدى ما تقدم ، أن المشرع في القانون المذكور استلزم اتباع بعض الإجراءات الجوهرية قبل توقيع إحدى العقوبات التأديبية على عضو الاتحاد أهمها إجراء التحقيق معه في شأن الاتهام المنسوب إليه ثم محاكمته أمام هيئة التأديب التى تملك توقيع العقاب عليه وفقا لحجم المخالفة الثابتة قبل عضو الاتحاد 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يستفاد منه أن ثمة تحقيق قد أجرى مع المدعى في شأن الاتهام المنسوب إليه ، أو أنه قد أحيل إلى هيئة التأديب المنصوص عليها بقانون اتحاد الكتاب والتى تملك توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بذلك القانون ، ولما كان اتباع هذه الإجراءات يعد أمرا جوهريا لما تمثله من ضمانات تكفل التطبيق الصحيح لحكم القانون ، ومتى كان قرار شطب اسم المدعى من الاتحاد قد صدر من سلطة غير مختصة قانونا به ، ولم يتم اتباع الإجراءات التى استلزمها قانون الاتحاد قبل توقيع العقوبة عليه ، من ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يجعله حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن هذا القضاء لا يغل يد جهة الإدارة ( إن شاءت ) عن تصحيح الوضع بعد استيفاء الإجراءات التى نص عليها القانون وعلى النحو المبين بالأسباب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصرفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صــــــحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــخ 26/9/2001 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3 لسنة 2001 الصادر من المدعى عليه والمتضمن شطب قيد اسم المدعى من سجلات العضوية العاملة باتحاد الكتاب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في صرف المعاش الذى كان يحصل عليه ، مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبجلسة 11/12/2001 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/1/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذالك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 22/1/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 19/2/2002 للإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم في الدعوى ، وبجلسة 19/2/2002 حضر طرفى الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة 26/3/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 23/4/2002 وكلفت اتحاد الكتاب الإفادة عما إذا كان قد أجرى تحقيق مع المدعى قبل صدور قرار بشطبه من سجل الاتحاد ، وما إذا كان قد احيل إلى هيئة التأديب المختصة ، من عدمه مع تقديم المستندات الدالة على ذلك 0 وبجلسة 23/4/2002 قدم الحاضر عن اتحاد الكتاب حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/5/2002 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة نفى فيها أن يكون قد أجرى معه تحقيق أو اتخذت قبله أية إجراءات تأديبية قبل صدور القرار المطعون فيه ، وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0