الطعن رقم 23120 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجمعية العامة لشركة مصر تورنتو لتصنيع الموبيليات المنعقدة برئاسة ممثل الجهة المدعى عليها بتاريخ 12/5/2004 وذلك فيما تضمنه من عزل المدعى الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التأشير بذلك فى السجل التجارى وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن البين من الاطلاع على الأوراق والمستندات أن شركة مصر تورنتو لتصنيع الموبيليات هى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159/1981 0
وحيث إن المادة (59) من هذا القانون تنص على أن :
" لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين 00 "
وتنص المادة (60) على أنه :
" يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العامة 0000000000 "
وتنص المادة (61) على أن :
" تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة 000000000 "
وتنص المادة (62) على أنه :
" لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة 0000 "
وتنص المادة (63) على أنه :
" مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : -
(أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم 000000000
وتنص المادة (76) على أنه :
" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة 0
وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة 0000 "
وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن :
" تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 00000000000 "
وتنص المادة (158) على أن :
" يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على 00000 أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات 00
ويقدم الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون 000"
وتنص المادة (160) على أنه :
" 0000 إذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة ، وبدعوة الجمعية العامة على الفور ، ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفى هذه الجهة تختاره اللجنة 00000000000
وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم 0000 "
ومفاد ما تقدم - فى حدود النزاع الراهن - أن المشرع فى قانون شركات المساهمة المشار إليه قد نظم كيفية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين فى شركات المساهمة ، وحدد اختصاصاتها وأسلوب وطريقة مباشرة هذه الاختصاصات ، وقد استقر يقيين المحكمة فى هذا الشأن على أن صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين فى شركات المساهمة بعزل رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون الشركة يمارسه صاحب الاختصاص به طبقا لأحكام القانون المذكور ، وهو قرار يدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص لتعلقه بإدارة شخص معنوى خاص (شركة مساهمة ) ، وهذا يخرجه من عداد القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بها حتى ولو صدر القرار من الجهة الإدارية ، حيث إن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال ويحكم اللزوم وصف القرار الإدارى - الذى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة - وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه وبصرف النظر عن مصدره ومهما كان موقفه فى مدراج السلم الإدارى 0
وتطبيقا لما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من الجمعية العامة لشركة مصر تورنتو لتصنيع الموبيليات المنعقدة برئاسة ممثل الجهة الإدارية المدعى عليها وقد تضمن عزل المدعى الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة المذكورة ، وهى إحدى شركات المساهمة كما سلف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار لا يعتبر قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدارى بنظرة ، ويصبح بالتالى الطعن فيه بإقامة الدعوى الماثلة خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة ليدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات وباعتبار أن مقر الجهة الإدارية المدعى عليها (الهيئة العامة للاستثمار ) يقع فى دائرة اختصاص المحكمة المذكورة 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت باحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعون - بصفاتهم - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /6/2004 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجمعية العامة لشركة ....... برئاسة المطعون ضده يوم الأربعاء 12/5/2004 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التأشير فى السجل التجارى وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتوجيه الدعوة لمساهمى شركة ...... لحضور اجتماع الجمعية العامة بمقر الهيئة وتحت رئاستها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2003 للنظر فى بعض المخالفات بناء على توصية لجنة التفتيش ، وانعقدت الجمعية المذكورة فى موعدها وتبين قيام بعض المساهمين ببيع أسهمهم للغير ، وتقرر اعتبار الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الانتهاء من فحص تداولات الأسهم وبيان من له حق الحضور لهذه الجمعية ، وظلت الجمعية تنعقد من تاريخ لآخر حتى كان انعقادها بتاريخ 12/5/2004 وفيها قررت عزل المدعى الأول باعتباره رئيس مجلس الإدارة للشركة المذكورة 0
ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 159 / 1981 لكون اجتماع الجمعية المنعقدة فى 12/5/2004 باطل لعدم اكتمال النصاب ، ولصدور القرار المذكور مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من جانب الهيئة المدعى عليها 0
واختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 15/9/2004 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم :
أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
واحتياطيا : رفض الدعوى 0
وبجلسة 4/12/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 19/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، فقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :
أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا رفض الدعوى وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0