الطعن رقم 60 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراجه على قوائم الممنوعين من دخول جمهورية مصر العربية ، ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأداء مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه كتعويض له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار ، وألزامها المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء ، فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود القرار الإداري فإذا انتفى القرار الإداري كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 8/1/2002 ورد الجهة الإدارية على الدعوى ، أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من دخول أراضى جمهورية مصر العربية ، الأمر الذى ينتفي معه قيام القرار الإداري الطعين ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إنه عن شكل طلب التعويض فانه لا يتقيد بالمواعيد المقررة قانونا فى دعوى الإلغاء ،وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون هذا الطلب مقبولا شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن أركان مسئولية جهة الإدارة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأنه يتعين لقيام ركن الخطأ قيام القرار الإداري وأن يلحق بهذا القرار أحد العيوب التى تشوب القرار الإداري ، وإذ كان القرار الإداري قد انتفى على النحو السالف بيانه لدى بحث طلب الإلغاء ، فإنه لا يمكن نسبة أى خطأ لجهة الإدارة ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة " المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراجه على قوائم الممنوعين من دخول جمهورية مصر العربية ، ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأداء مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه كتعويض له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار ، وألزامها المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء ، فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود القرار الإداري فإذا انتفى القرار الإداري كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 8/1/2002 ورد الجهة الإدارية على الدعوى ، أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من دخول أراضى جمهورية مصر العربية ، الأمر الذى ينتفي معه قيام القرار الإداري الطعين ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إنه عن شكل طلب التعويض فانه لا يتقيد بالمواعيد المقررة قانونا فى دعوى الإلغاء ،وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون هذا الطلب مقبولا شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن أركان مسئولية جهة الإدارة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأنه يتعين لقيام ركن الخطأ قيام القرار الإداري وأن يلحق بهذا القرار أحد العيوب التى تشوب القرار الإداري ، وإذ كان القرار الإداري قد انتفى على النحو السالف بيانه لدى بحث طلب الإلغاء ، فإنه لا يمكن نسبة أى خطأ لجهة الإدارة ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4 /10/2000 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الرابع بمنعه من دخول جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والرابع بأداء مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى من جراء منعه من دخول جمهورية مصر العربية دون وجه حق ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه يعمل مختارا " شيخا حكوميا " بقطاع غزة - السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومنذ خمس سنوات يحاول دخول مصر ، ويفاجأ بإعادته من قبل السلطات المصرية عن منفذ رفح ، فتقدم بتظلم ظنا منه أنه مدرج على قوائم الممنوعين من دخول جمهورية مصر العربية ، وتبين له أنه غير مدرج وتم حفظ التظلم ، وأضاف أن السلطات المصرية لاتسمح له بدخول البلاد رغم أنه يحتاج إلى العلاج فى مصر لإصابته بانزلاق غضروفي واشتباه سرطان فى البروستاتا ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه لمخالفته لحكم القانون وعدم قيامه على السبب المبرر له 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة لنظر الشق العاجل منها على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، ومذكرتين وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول ، للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 12/2/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة فى هذه الجلسة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0