الطعن رقم 2821 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن طلب المدعي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 319/1995 وعرض أوراق الدعوى على المحكمة الدستورية العليا لازالة التعارض بين نص المادة 134 والمواد 121، 124، 125، 126، 127، 129، 131 من الستور وطرح تعديل الدستور إذا لزم الأمر للاستفتاء الشعبى 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها وكانت المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تقضى بأن لاتختص محاكم مجلس الدولة بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن أعمال السيادة يجمعها إطار عام يتمثل فى أنها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة العليا للجماعة والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدولة الأخرى لتأمين سيادتها من الداخل والخارج ، وهذه الأعمال تخرج عن ولاية القضاء 0
ومن حيث إن طلبات المدعى تدور حول المنازعة فى قرار صادر عن المدعى عليه الأول تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب وإحالة بعض النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا فى إطار تخرج عن الاختصاص المقرر لهذه المحكمة وهذه الطلبات تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 17 /11/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 119/1995 وتطبيق المادة الأولى من القانون رقم 73/1958 التوفيق بين نص المادة 134 والمواد 121، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 131 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها0
وبجلسة 25/11/1995 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت بتداولها بالرقم عاليه ، وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 13/2/1996 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع0