الطعن رقم 1733 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
اسامة حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن و ألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) بتاريخ 26/11/2000 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .
وبجلسة 5/2/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيدت بجداولها برقم 1733 /55 بتاريخ 12/12/2001 .
وجرى تداول الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 22/ 6 /2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 30/4/2005 حيث صد الحكم بأخر الجلسة
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0