⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8169 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفـوض الدولـة وسكـرتارية السيد / سـامي عبد الله أميـن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه بالرجوع إلى دستور سبتمبر عام 1972 يبين أنه قد تضمن حكمين : أولهما : ما ورد بالمادة( 205 ) التى احالت إلى المادة (93) ومفادها اختصاص مجلس الشورى الفصل فى صحة عضوية اعضائه 0 وثانيهما : ما تضمنته المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل بحكم أى منهما ، واختصاص مجلس الشعب الاستثنائى بالفصل فى صحة عضوية اعضائه والذى يتم فى ضوء التحقيق الذى تجريه جهة قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض ، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الادارية المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على إرادة الناخبين والتى تبدأ بالتصويب داخل اللجان وتنتهى بفرز الاصوات وإعلان نتيجة التصويت ، فالذى يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته ، أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من احكام الدستور ، الأمر الذى يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينهما 0 ومن حيث إن من المستقر عليه أن مجلس الدولة ، وهو بنص المادة 172 من الدستور ، قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف اشكالها وتعدد صورها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى سالف البيان لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وانما هي أعمال إدارية تباشر ها جهة الإدارة بما لها من سلطة فى هذا المقام ، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن - بما فى ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته ، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة (93 ) من الدستور وعلى ذلك فإن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الإعداد للعملية الانتخابية - هو فى الأصل اختصاص قضائي لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستوريا على كافة مناحى المنازعات الإدارية ، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون التى تنصب اساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجربه محكمة النقض - فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور فى اختصاص مجلس الشورى باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه 0 ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك - فإن المنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمجلس الشورى 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار إعلان فوز منافسه لعضوية مجلس الشورى بالدائرة السابعة / القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ومن باب الاحتياط لانتفاء شرط المصلحة ومن باب الاحتياط الكلى برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0