الطعن رقم 4181 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د . حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر السلبى بالإمتناع عن تعيينها كعمالة متطوعة مدرسة خط عربى بمعهد منية سمنود الإعدادى بنين مركز أجا دقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:- 000000000 00000000 0000000
ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " 0
كما تنص المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 0000" 0
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن :- " تختص المحاكم الإدارية
(1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقه بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض الترقية على هذه القرارات 000000000000000000
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية ومنها المنازعات الخاصة بالطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة متى كانت متعلقة بالموظفين عن المستوى الثانى والثالث الوظيفى 0
وحيث إن القرار محل النزاع يتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرسة خط عربى بمعهد سمنود الإعدادى بنين وهى وظيفة من المستوى الثالث - ومن ثم فإن القرار المطعون فيه مركز أجا دقهلية بهذا الوصف يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية وينحسر عنه اختصاص محاكم القضاء الإدارى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة للاختصاص 0
ولما كان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار فضيلة شيخ الأزهر السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية كعماله متطوعة ( نوعيات أخرى - مدرسة خط عربى ) بمعهد منية سمنود الإعدادى بنين مركز أجا دقهليه ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وساقت بيانا لدعواها أن لجنة الجهود الذاتية بقرية منية سمنود ومركز أجا قامت ببناء معهد إعدادى بنين وقد تم عمل الإجراءات اللازمة حتى تم تسليم المعهد صالح للعملية التعليمية وقد تم تشغيل المعهد بناء على ذلك بتاريخ 28/9/1998 بدون عمالة متطوعة أيا كان نوعها ، وكانت المدعية من ضمن العمالة المتطوعة من النوعيات الأخرى مدرسة خط عربى وتقدمت لجنة الجهود الذاتية بملفات العمالة وبكشف يحمل أسم كل واحد منهم معتمد من لجنة الجهود الذاتية ومن شيخ المعهد ومن منطقة الدقهليه على أن هذه العمالة هى المؤهله وتم إرساله إلى مشيخة الأزهر بالقاهرة وبتاريخ 4/9/2002 صدر القرار رقم 2403 متضمنا ضم وتعيين العمالة بمعهد منية سمنود الإعدادى ومركزأجا ولكن تم استبعاد الطاعنة من الكشف دون سبب ، وقد اختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 11/2/2003 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى رأيها القانونى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوىليصدر فيها الحكم بجلسة 2/11/2004 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعه اسابيع ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/2/2005 وفى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0