الطعن رقم 22166 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعون قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم تقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و طلب المدعون فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة 7/10/2003 قررت المحكمة تكليف المدعين بالاطلاع والتعقيب على مستندات و مذكرة دفاع الجهة الإدارية إلا أنهم تقاعسوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة 0
و تأجل نظر الدعوى لذات السبب 0
وبجلسة 24/2/2004 حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0