⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم الشرعية
⚖️ المحاكم الاهلية هى محاكم القانون العام
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثنى بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله. ولما كانت قواعد الاختصاص في مثل هذه الحالة من النظام العام، فإنه لا يصح الاتفاق على ما يخالفها. ولما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر في ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو في ردها إلى الوقف من مغتصبها، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - باتفاق الخصوم - في هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الاحتجاج به ولا يجوز تنفيذه، فإذا كان قد أخذ في تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذا التنفيذ.