الطعن رقم 6187 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/4/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات طلب الشهر العقارى رقم 164 لسنة 2001 مأمورية الشهر العقارى المطرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أن فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 0
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد رخص للمحكمة في غير حالات وقف الدعوى جوازا أو وجوبا - الامر بوقف الدعوى وقف تعليقيا إذا استبان لها على ضوء أوراق الدعوى وما ابداه الخصوم فيها أن استظهار وجه الحق في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الأرض محل طلب الشهر موضوع الدعوى الماثلة محل نزاع قائم بين الهيئة العامة للصرف الصحى والمدعى ( بثبت ملكية ) في الطعن الاستئنافى رقم 12190 /109 ق 0 القاهرة ، كما أقامت الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى الدعوى رقم 17541 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة ، والطعن الاستئنافى والدعوى المشار إليهما ما انفكت متداولة أمام القضاء ، والفصل فيهما يمثل مسألة أولية لاستجلاء وجه الصواب في هذه الدعوى ، مما تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن والدعوى المشار إليهما 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بوقف الدعوى تعليقيا على الوجه المبين بالأسباب 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 10/5/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات طلب الشهر العقارى رقم 164 لسنة 2001 مأمورية الشهر العقارى بالمطرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : إنه بموجب المحرر المشهر رقم 4278 فى 4/10/1987 شهر عقارى شمال القاهرة يمتلك المدعى قطعة الأرض أرقام 3228 من 58 إلى 20 كدسة ، 3226 من 43 إلى 17 كدسة بحوض خارج الامام البحرى رقم 53 قسم المطرية سابقا وحاليا قسم السلام محافظة القاهرة بما عليها من إنشاءات ، والعقار يحمل رهن رسمى لصالح بنك مصر الدولى بموجب قائمة حق الرهن رقم 1896 سنة 1998 شهر عقارى شمال القاهرة ، وإذ شرع المدعى فى بيع هذه الأرض لبنك مصر الدولى وتمهيدا لاتمام هذا المشروع لشهر التصرف ، فقد قدم الطالب طبقا للإجراءات التى رسمها قانون الشهر العقارى الطلب رقم 164 لسنة 2001 فى 24/3/2000 إلى مأمورية شهر عقارى المطرية ، وتم إحالة الطلب إلى المكتب الهندسى الملحق بالمأمورية لتحرير كشف التحديد الرسمى بالبيانات المساحية وقد تم ذلك بعد سداد الرسوم المقررة ،وقد علم المدعى بصدور تعليمات شفوية بعدم اتخاذ أية إجراءات بشأن التعامل على العقار إلا بعد أخذ رأى عدة جهات هي مصلحة الاموال الأميرية ومدينة السلام وهيئة الصرف الصحى 0
ونعى المدعى على قرار الجهة المدعى عليها مخالفته القانون والواقع 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع المدنى الدائر بين المدعى والجهة الادارية فى القضيتين رقمى 17541/1997 مدنى كلى جنوب القاهرة ، 12190 ق0 س شرق القاهرة 0
وبجلسة 9/3/204 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0