⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31941 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار وزارة الداخلية باعتقاله مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والذى يعتبر من النظام العام ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، فإن المشرع فى القانون رقم 162 / 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ بعد أن نظم هذه الحالة وحدد كيفية إعلانها أجاز فى المادة (3) لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ اتخاذ بعض التدابير منها القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم ، وكفل فى المادة (3) مكرر من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 50/1982 للمعتقل ولغيره من ذوى الشأن التظلم من القبض أو الاعتقال ، ووسد الاختصاص بنظر هذا التظلم إلى محكمة أمن الدولة العليا ، وهديا على ذلك ، ولما كانت الدعوى الماثلة تنصب على الطعن فى قرار اعتقال المدعى ، فإن المحكمة تصبح غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى ، ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا بحسبانها المحكمة المختصة وإبقاء الفصل فى المصروفات . فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات. . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/6/2005 ، وطلب فيها الحكم بصفه مستعجلة وقف القرار الصادر من وزارة الداخلية ، والإفراج عنه ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اعتقاله مع ما يترتب على ذلك من آثار . ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 22/8/2005 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وانقضى الأجل دون تقديم شئ ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .