الطعن رقم 9905 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
اسامة حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تمتع الشركة التى يمثلها فى الإعفاء الضريبى المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، وذلك على مشروعاتها ( شارنج أن شرم الشيخ - جنوب سيناء، صن لايت - رأس سدر جنوب سيناء ) وما يترتب على ذلك من أثار .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق إنه قد صدر القرار المطعون فيه مقررا صراحة عدم أحقية الشركة التى يمثلها المدعى فى الإعفاء الضريبى المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ، ومن ثم فإنه يكون قد اكتمل فى ذلك القرار مقويات القرار الإدارى بإفصاح الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة عن إرادتها بعدم تمتع الشركة من الإعفاء الضريبى المشار إليه ، وبذلك يغد الدفع المثار فى غير محلة وتقتضى المحكمة برفضه وتكتفى بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به .
وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن البحث والفصل فى الشق العاجل .
وحي إنه عن الموضوع فأن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على إنه : " تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية ، وتعتبر منشاة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق ....... والقرى السياحية ........... ، وتعتبر منشاة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات ... ........" .
وحيث إن المادة الخامسة من ذات القانون تنص على إنه :- " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر ، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منهما وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لأحقا لتاريخ العمل بهذا القانون 000000000" .
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أخضع المنشآت الفندقية والسياحية لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ، وحدد مفهوم كل من المنشآت الفندقية ، والمنشاة السياحية التى تخضع لأحكام ذلك القانون ، وقرر فى إفصاح جهر إعفاء تلك المنشآت سواء الفندقية أو السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات ، تبدأ اعتبارا من بدء مزاولة نشاط المنشاة ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ لأحقا لتاريخ العمل والقانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق ، ( كتاب وزارة السياحة المؤرخ 18/2/2004 والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 20/3/2004) ، أن بدء مزاولة النشاط السياحى للشركة المدعية اعتبارا من 27/7/2000 ، وأن هذا النشاط يخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ولما كان هذا التاريخ ( بدء مزاولة النشاط ) لأحقا للعمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ، ومن ثم فأن مناط الإعفاء الضريبى للشركة المدعية المقررة بالمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليها يكون قد تحقق فى جانبها ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه المتضمن عدم أحقية الشركة فى ذلك الإعفاء مخالفا لأحكام القانون حريا بالإلغاء .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلـهـذه الأســـــباب
*****
حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 23/1/2003 أقام بصفته الدعويين الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى بصفته شرحا للدعويين أن الشركة التى يمثلها شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وغرضها إنشاء وإدارة وتنفيذ وامتلاك قرى سياحية بموجب القانون رقم ( 1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، وتخضع للإعفاء الضريبى المقرر بالمادة (5) من القانون المذكور ، إلا إنه قد ورد لها كتاب مصلحة الضرائب المؤرخ 26/11/2002 والمرسل لها فى 1/12/2002 يفيد عدم أحقيتها فى الإعفاء الضريبى الوارد بالقانون رقم 1 لسنة 1973 لمشروعاتها شارنج أن شرم الشيخ - جنوب سيناء، وكذلك صن لايت - رأس سدر جنوب سيناء.
ونعى المدعى على قرار عدم تمتعها بالإعفاء الضريبى ( المطعون فيه ) مخالفته لأحكام القانون وفتاوى مجلس الدولة ، لأنها مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 104845 فى 27 /11/1995 واستخرجت بطاقة ضريبية رقم 765 / 072 / 200 واضح بها أن تاريخ بداية النشاط 13/5/1986 وقد صدر لها الترخيص رقم 99 لسنة 1995 بتاريخ 5/12/1995لقطعة الأرض رقم 132 هضبة أم سيد شرم الشيخ لإقامة قرية سياحية كما صدرت الموافقة المبدئية على إقامة المشروع السياحى ( قرية شارمنج أن ) وكذا قرية صن لايت بمدينة رأس سدر جنوب سيناء ، كما إنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها على النحو الوارد بعريضتى الدعويين وقد اختتمهما المدعى بالطلبات سالفه الذكر . وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات س على النحو الوارد بمحاضرها ، وبجلسة 22/3/2003 تقرر ضم الدعوى رقم 9906 لسنة 57ق إلى الدعوى رقم 9905 لسنة 57 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم وأحد ، وبعريضة معلنه قام المدعى بإدخال وزير السياحة خصما فى الدعوى ، وقد تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 2/4/2005 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع أودع خلال الأجل المدعى مذكرة ،وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .