الطعن رقم 33 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-11-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بثمن الصفقة محل الدعوى أخذاً بأسبابه فإنه يجب على الطاعن في هذا الحكم أن يقدم لمحكمة النقض صورة من الحكم الابتدائي لكي تستطيع هذه المحكمة أن تشرف على صحة تطبيق القانون، وإلا فإن الطعن يكون قاصراً عن بيان وجه الخطأ الذي يزعم الطاعن أن المحكمة وقعت فيه.