⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12205 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئــــــــيس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئــــــــيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الاقتصاد الصادر بوقف نشاط شركة الفكهانى للصرافة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قيام الدعوى هو وجود النزاع بين طرفيها أبتداء واستمراره حتى يفصل فيها بحكم قضائى نهائى فإذا أقيمت الدعوى - ابتداء - مفتقدة إلى وجود النزاع بين طرفيها كانت غير مقبولة ، أو إذا رفعت الدعوى متوافرة على هذا النزاع ثم افتقدته اثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها وذلك لعدم جدوى الاستمرار فيها 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة الاقتصاد قامت بسحب قرار الجزاء المطعون فيه وذلك بعد رفع الدعوى الماثلة بالطعن عليه بطلب وقف تنفيذه وإلغائه فإنه يتعين تبعا لذلك الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية - تبعا لذلك - مصروفات الدعوى بحسبان أنها قامت بسحب قرارها الطعين بعد رفع الدعوى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : - ************** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى - بموجب صحيفة ا ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/2001 طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت من الأوراق ، وأودع مفوضى الدولة تقريرا بالرأى ارتأى فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية 0 وبجلسة 2/10/2001 قدم محامى المدعى حافظة طويت على صورة ضوئية من كتاب وزارة الاقتصاد رقم 894 بتاريخ 20/9/2001 يفيد أن وزير الاقتصاد قرر سحب القرار المتظلم منه ( المطعون فيه ) انتظارا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة المختصة 0 وبجلسة 20/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/12/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم شئ بعد ذلك خلال الأجل 0 و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته لدى النطق به 0