الطعن رقم 9901 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/4 /2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين فى الدعوى الماثلة -- الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام ( بالنسبة للمدعى الأول والثانى ) وقرار المدعى العام العسكرى ( بالنسبة للمدعى الثالث ) فيما تضمناه من الامتناع عن عرض طلباتهما على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، والمحكمة العسكرية العليا لإعمال أثر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114/21 قضائية دستورية عليا - وإلزامهما بالمصروفات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية يسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها 0
ومن حيث إن المستفاد من أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية أن المشرع قد وسد إلى النيابة العامة والعسكرية مباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الجنائية سواء تعلق الأمر بتنفيذ العقوبة أو الإشكال فى التنفيذ ، والأمر يكون بناء على طلب منهما - وما يصدر عن النيابة العامة أو العسكرية سواء أكان ايجابيا أو سلبيا يخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الادارى ، وهو عمل قضائى ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة التى أصدرت الحكم بحسبانها المحكمة المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم وتقص طلبات المدعين ومراقبها وإنزال صحيح حكم القانون عليها فى ضوء ما صدر عن المحكمة الدستورية فى القضية رقم 114/21 ق 0
ومن حيث إن محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) قد قضت فى القضية المقيدة برقم 95/1993 أمن دولة عليا بمعاقبته كل من المدعى الأول والثانى وينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى بالنسبة لهما ، كما أن المدعى الثالث قد قضى بمعاقبته جنائيا فى القضية رقم 8/1998 جنايات عسكرية عليا ، وينعقد لها الاختصاص بالفصل فى الدعوى بشأنه 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فى الدعوى فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ بالنسبة لكل من المدعى الأول والثانى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا للاختصاص بالنسبة للمدعى الثالث ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعين - أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/1/2004 ، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 114لسنة 21 ق دستورية بجلسة 2/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 فى 14/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 فى 14/6/2001 والقاضى بعدم دستورية المادة (48 ) عقوبات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى : ان النيابة العامة قد اتهمتهم بالاشتراك فى اتفاق جنائى وصدر حكم من محكمة أمن الدولة العليا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى القضية رقم 388/1993 حصر أمن دولة عليا - والمقيدة برقم 1315 /93 طما والمقيدة برقم 540/93 كلى سوهاج والمقيدة برقم 95/1993 ج أمن الدولة العليا ، وقد صدر حكم من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 8 ج لسنة 1998 عسكرية عليا بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات ، وبجلسة 2/6/2001 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقدموا إنذارا إلى المدعى عليه الأول لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا إلا أن المدعى عليه ضرب بالإنذار عرض الحائط 0
و نعى المدعون على القرار مخالفته للدستور والقانون ، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرهم فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 16/3/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة 0
وبجلسة 20/7/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بالنسبة للمدعى الأول والثانى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، واحالتها بالنسبة للمدعى الثالث إلى المحكمة العسكرية العليا - مع إبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعين بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 9/11/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعين بالمصروفات فى أى من الحالات 0
وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0