⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24618 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة و حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار اليه رغم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**************** الوقائع السبخاوية مركز بلقاس معدلات الوقائــــــــــع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ 8/5/2005 وطلب العمالة المتطوعة ، وضم هذا المعهد وتعيين العمالة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة 12/7/ 2005 كلفت المحكمة المدعى بالتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعتين بتلك المدعى فيها الحكم :بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم منح معهد السبخاوية ع. ف بقرية الجلسة ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 6 /12 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .