الطعن رقم 2260 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الخامسة ( قسم شرطة الزاويةالحمراء ) بمحافظة القاهرة يوم 6/12/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مجلس الدولة طبقا لنص المادة (172) من الدستور هو قاض القانون العام فى المنازعات الإدارية والذى ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صـورها ، وإذا كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وذلك بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الخصوص ، فإن مجال إعمال ذلك هو أن يستوفى المرشح الشروط المقررة قانونا للترشيح ثم يخوض الانتخابات ، وينصب الطعن على العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من أخطاء ومخالفات سواء فى مرحله التصويت أو إعلان النتيجة مرورا بمرحلة الفرز ورصد الأصوات ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمجلس الشعب 0
أما إذا أجريت الانتخابات بين المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالمخالفة لأحكام القضاء بسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه الأحكام فأن إرادة الناخبين والحالة هذه تكون قد وردت على محل غير صالح للاقتراع عليه ، ولا تنتج مركزا قانونا يمكن الاعتداد به ، ويكون قرار وزير الداخلية عندئذ بإعلان نتيجة الانتخابات قرارا لا يتضمن إعلانا - صحيحا لأراده الناخبين وتخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج من ثم عن نطاق المادة (93) من الدستور 0
ولما كان ذلك فأن الثابت بالأوراق أن المدعى قد أسس دعواه الماثلة على أن القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة يوم 6/12/1995 قد صدر بالمخالفة لأحكام القضاء وهو الأمر الذى لم تنكره الجهة الإدارية أو تدفعه بأى دفاع ومن ثم تكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه ، الأمر الذى يكون معه القرار المشار إليه فيما تضمنه من إعلان النتيجة و بناء على ذلك داخلا فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لبحث مشروعيته ، وبالتالى يصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب ، عوضا عن المنطوق 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وعن الدفع المبدى بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة على سند من أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت الانتخابات بشأنها فى عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 وأجريت انتخابات جديدة - ، فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
وهديا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت بشأنها الانتخابات المعلنة نتيجتها بالقرار المطعون فيه فى عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 ، ومن ثم يصبح شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة غير متوافر ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/1995 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الإعادة بمجلس الشعب فى الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من عدم فوزه فى عضوية مجلس الشعب عن هذه الدائرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه : الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 13/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها بصفه أصليه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام رافع الدعوى المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0