الطعن رقم 32 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى ان من صدر عنه التصرف كان مريضا بالفالج
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال حوالي خمس سنين ولم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما، وبناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت وأن السندين صحيحان، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وخصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك.