⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2176 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/7/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0 من حيث إن السيد / محمد كامل ربيع المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة فإن المادة (73 ) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة 0000 " 0 وتنص المادة (57 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه : - " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " 0 ومفاد ذلك أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند ايداعه صحيفة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه واثبات بياناته بمحضر الجلسة ، وعلى المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى إقامتها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك توكيل صادر إليه من المدعى أو من يمثله ، وإنما تعهد المودع فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، إلا أن هذا المستند لم يقدم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام السيد / محمد كامل ربيع المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/1995 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 2051 لسنة 50 ق بجلسة 5/12/1995 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 و تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر 0 وبجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0 وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ، وقدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 8/6/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/7/2004 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وبعد انقضاء الأجل وبتاريخ 27/6/2004 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع تلتفت عنها المحكمة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0