⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3350 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 4/7/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة و د0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 حيث إن حقيقة طلبات المدعيين - وفقا للتكييف الصحيح لطلباتهما وأستكناه مراميها هى الحكم بإلغاء القرار رقم 89 لسنة 1995 الصادر من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المؤرخ 17/4/1995 باعتماد تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 و من حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : - " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية 0000 " ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/4/1995 ، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد المؤرخ 1/7/1995 ، وأقام المدعيان هذه الدعوى بتاريخ 10/2/1998 ، بعد مضى أكثر من ستين يوما على نشر القرار الطعين في الجريدة الرسمية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بعدم قبول الدعوى شكلا ، لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكــــــرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** أقام المدعيان دعواهما الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/2/1998 ، طلبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 89 لسنة 1995 ، الصادر فى 17/4/1995 باعتماد تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... ، وإلغاء البند رقـــــم ( 2 ) من قرار الجمعية العمومية العادية لــــصندوق التأمين الخاص المشار إليه الــــــمؤرخ 21/12/1994 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليه الثانى بتسوية وصرف مستحقاتهما طبقا للقواعد والأسس التى كانت معمول بها قبل صدور هذين القرارين ، والزام المدعى عليهما المصروفات 0 وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وإلزام المدعيين المصروفات 0 " ونظرت المحكمة هذه الدعوى بجلسة 11/6/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/7/2002 مع مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام ،وقد انصرم الأجل دون تقديم أية مستندات أو مذكرات ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0