الطعن رقم 28 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-11-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خصم ثالث
⚖️ توكيل - خلو عبارته من النص على التنازل عن الحقوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع الدعوى شخصان وحكم لكل منهما بطلباته، واستأنف المدعى عليه الحكم في مواجهتهما كليهما، ثم قرر أحدهما أمام محكمة الاستئناف تنازله عن دعواه " أي عن حقه المقضي به بالحكم المستأنف " فقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل وإلغاء الحكم المستأنف، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات "، كان هذا الحكم ملغياً ضمناً ما حكم به للمدعي الذي لم يتنازل، وكان هذا القضاء الضمني باطلاً لخلوه من أسباب تبرره ومتعيناً نقضه في حق هذا المدعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا توفي المستأنف عليه وحل محله وراثه وتدخل خصم ثالث مدعياً أن المستأنف عليه كان قد نزل له هو عن قدر من المحكوم له به ابتدائيا ثم طلب الوارث إثبات تنازله عن الدعوى، فاعترض الخصم الثالث على التنازل متمسكاً بحقه فلم تقبل المحكمة منه هذا الاعتراض، وحفظت له الحق في المطالبة بما يدعيه فلا خطأ في ذلك قانوناً. إذ ذلك من المحكمة معناه أنها رأت أن حق الخصم الثالث متنازع عليه وأنه لا محل إذن لتعطيل دعوى صفي النزاع فيها من أجل ادعاء قابل للنزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان التوكل خاليه عبارته عن النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح. وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه، فهذا لا يكون تنازلاً محضاً من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.