⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5166 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــــــدى الحلفـــــاوى وكيـــــــــل مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة فيما تضمنه من اعتماد السعر الوارد بتقدير اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بواقع ألف وخمسمائة جنيه للمتر الواحد للأرض محل النزاع ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنفيذ قرار اللجنة المذكورة الصادر فى 25/10/1995 بتحديد سعر المتر بمائة وعشرون جنيها ، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من جراء القرار المذكور 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لما كان تقرر قضاء أن مجرد صدور قرارمن الجهة الإدارية لا يخلع عليه بحكم اللزوم صفة القرار الإداري وإنما يجب كى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا كان موضوع القرار يتعلق بمسأله من مسائل القانون الخاص فإنه لا يعد قرارا إداريا والتى تختص بنظر طلب إلغائه والتعويض عنه محكمة القضاء الإداري ، إذ يتعين لتحقيق هذا الاختصاص أن يتوافر فى القرار صفة القرارالادارى ، أو أن تنصب الدعوى على منازعة إدارية يظهر فيها أسلوب السلطة العامة ، وتنبت فى حقل القانون العام وتحت مظلته 0 وحيث إنه من المقرر كذلك ، أن تصرف الدولة فى أموالها المملوكة لها ملكية خاصة سواء كان بالبيع أو بالإيجار أن تقرر حق انتفاع عليها ، إنما يدخل فى نطاق القانون الخاص ، ولا يندرج فى القانون العام بحسبان طبيعة المال المتصرف فيه ، وبالتالي فإن ما يصدر عن الجهة الإدارية بشأن هذه التصرفات لا يعد بلا ريب قرارا إداريا ، ولا يخلع على المنازعة بشأنها مفهوم المنازعة الإدارية ، وبالتالي تخرج هذه المنازعة من اختصاص القضاء الإداري ، وينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء المدني 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة إنما تنصب على قرار الجهة الإدارية بإعادة تقدير ثمن المتر للأرض التى يدعى المدعون ملكيتها ، ومن ثم ينتفى عن هذا القرار وصف القرار الإداري ، كما تتخلف بشأن هذه الدعوى مفهوم المنازعة الأوراق ، الأمر الذى تنحسر عنه ولاية هذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجيزة الابتدائية وتبعا لذلك ونتيجة له يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/3/1999 أقام المدعون الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 7/2/1999 من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء المطعون فيه 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم يمتلكون الفيلا رقم 275 شارع الهرم والبالغ مساحتها 1582 م2 وذلك بموجب عقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري وفى عام 1994 فوجئوا بأن محافظة الجيزة تخاطب هيئة المساحة بقرار المحافظ رقم 507 لسنة 1994 بشأن القطعة المملوكة لهم والكائن عليها الفيلا المذكورة منضما تعلية أملاك الدولة على مساحة 103 مترا مربعا على استمارات التغيير الخاصة بأملاكهم بزعم أيلولة تلك المساحة لأملاك الدولة مقابل رسم ردم برك وفى غضون عام 1995 لجأوا إلى المساعى الودية مع المحافظة لسداد رسم ردم البرك والإفراج عن المساحة المذكورة إلا أن إدارة الأملاك قررت ضرورة سداد مبلغ 120 ج للمتر الواحد وذلك بناء على تقدير اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة المعتمد من المحافظ بتاريخ 25/10/1995 وقاموا بسداد مبلغ ستمائة وثمانية وعشرين جنيها بواقع 7% من القيمة الإجمالية للأرض طبقا للسعر المذكور ، وظلوا ينتظرون إتمام الإجراءات لسداد باقى ثمن الأرض إلا أن جهة الادارة أخطرتهم بتاريخ 20/8/1998 بصدور القرار المطعون فيه بإعادة تقدير سعر المتر بألف وخمسمائة جنيه وأنه يتعين عليهم سداد القيمة على أساس هذا السعر ، فتظلموا من هذا القرار فرفضت الإدارة التظلم الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى بقصد الحكم بطلباتهم سالفة الذكر والتى اختتموا بها عريضة الدعوى 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث أودع كل من المدعى الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتين للمستندات ومذكرة وقد أودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم أولا بالنسبة لطلب الإلغاء أصليا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه ثانيا : بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا وبإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعين المبلغ المناسب الذى تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية التى لحقت بهم من جراء القرار المطعون فيه 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/8/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة 15/9/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم الخميس الموافق 22/8/2002 ؛ وفى الجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0