الطعن رقم 10809 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محــــمد الشـــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1996 بتعيين المدعى عليه الأول شيخا للأزهر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى العدد الصادر فى 4/4/1996 الأمر الذى يتحقق به العلم اليقينى بهذا القرار فى تاريخ نشره ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بالطعن على هذا القرار بعد مرور حوالى ستة سنوات فإنها تكون مرفوعة بعد الميعاد القانونى ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا وإلزام المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى رافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /4/2002 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين شيخ الأزهر المدعى عليه الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن المدعى عليه الأول أصدر فتوى تخالف أحكام الشريعة الإسلامية على النحو الثابت تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 21/5/2002 وفيها قدم محامى الحكومة مذكرة وحافظة مستندات ثم جلسة 1/7/2002 وفيها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0