⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن أن المحكمة الابتدائية استندت في حكمها الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه إلى ما جاء في سند رغم تنازل صاحبه عن التمسك به على إثر ما أبداه الطاعن بالجلسة من الاستعداد للطعن فيه بالتزوير، وكان الطاعن لم يقدم صورة محضر الجلسة التي زعم حصول ذلك فيها، وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف المقدمة خالية من أية إشارة إلى هذا التنازل أو أي اعتراض من الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الشأن، فإن ذلك يفيد أنه لم يتمسك بما يثيره في هذا الوجه أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكون وجه الطعن غير مقبول لتقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض.