الطعن رقم 33800 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفــــــاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 10730 لسنة 56 ق ، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكل بصـــــفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه و المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 3/4/2003 ، أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة الجيزة للأمور المستعجلة برقم 1507لسنة 2003 م الجيزة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 10730 لسنة56 ق 0
و وقال المدعى شرحا لهذا لإشكال ، أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم في الدعوى رقم 10730 لسنة 56 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وبجلسة 6/5/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 2/3/2004 ، و فيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم 0
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0