الطعن رقم 11107 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق9/12/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــد محمــــــد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى شبرا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات قد أوجبت على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وقد نظمت المادة 57 من القانون الأخير ( 17 /1983 ) كيفية إثبات وكالة المحامى عن موكله وألزمته بإثبات وكالته عند حضوره الجلسة ، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلا عاما يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الأستاذ / يسين أحمد عبد الرحمن قد أودع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة وتعهد بتقديم سند الوكالة وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسة وحضر عنه محامون ولم يقدموا سند وكالتهم بتوكيلات عامة أو خاصة ، بإيداعه قلم كتاب المحكمة أو تقديمه للمحكمة للاطلاع على وقيد ما تقدم وهو الامر الذى تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذى صفة وتقضى المحكمة بعدم قبولها وإلزام رافعها بالمصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت يسن أحمد عبد الرحمن المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن قرار محافظ القاهرة الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة - حى شبرا قد صدر مخالفا للقانون لصدوره مخالفا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية متمثلا فى عدم إصدار قرار بعدد اللجان العامة والفرعية وعدم اختيار رؤساء اللجان الفرعية من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة ووقوع مخالفات بأوراق الانتخابات تمثلت فى عدم توقيع الأمناء على محاضر اللجان الفرعية وعدم التأشير أمام الحاضرين وبدء أعمال اللجان الفرعية دون حضور مناديب عن المرشحين ووجود محاضر إجراءات اللجنة الفرعية ( نموذج 51 س ) بها توقيع عضو واحد فقط ووجود مخالفات بمحاضر الفرز والتلاعب فى عمليتى الاقتراع والفرز 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد نظرالشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات 0
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يتبع ذلك من آثار أخصها إعادة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة دائرة حى شبرا ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وبجلسة 14/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة تكميلية طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفضها وإلزام رافعها المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0