⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-11-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علم المشترى بسفه البائع
⚖️ الغش لا يحميه القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يحمي أي غش أو تحايل على أحكامه. فإذا كانت المحكمة قد أبانت ظروف التصرف الصادر من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه وفي فترة طلب الحجر واستدلت بها على أن المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمرهم، وهم على علم بالإجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه، لكي يتم بيع العين لهم قبل صدور قرار المجلس الحسبي بالحجر، فانقاد لهم حتى يقبض منهم، قبل غل يده، ما دفعوه له من ثمن، ثم قضت بإبطال هذا التصرف، فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا على مقدمات تنتجه وهى قيام التواطؤ بين المتصرف لهم والمتصرف مع علم المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه وانتهازهم فرصة سفهه للإثراء من ماله حين كانت الإجراءات القانونية تتخذ لحمايته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت القرائن التي أخذت بها محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً إلى ما انتهت إليه من ذلك فلا شأن لمحكمة النقض معها.