⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11287 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمود فــــــــــؤاد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 31724 /57 ق - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج عنه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له تعويضا قدرة مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإنه مردود على سند من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء يمثل قرارا سلبيا بالامتناع يخضع لرقابه القضاء الإدارى ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر وأضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما:- أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما :- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية :- فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . وتنص المادة (72) من الدستور على " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون 0000000". وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 000 00000000000000000000000000000000000000000000 ". ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مبدأ خضوع الدولة للقانون من المبادئ التى تقع على رأس المبادئ الدستورية ويمثل الالتزام به واجبا عاما وأساسا لحماية الجماعة السياسية فضلا عن كونه يشارك مبدأ استقلال القضاء وحصانته فى كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون الذى يمثل أساس الحكم فى الدولة ، وبغير احترام وتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية ، ولم يترك الدستور أمر تنفيذ أحكام القضاء للمشرع وإنما اختصه بواجب احترامها ومجّرما الامتناع عن تنفيذها . ومن حيث إن المشرع لم يترك أمر الأحكام التى تقررها العدالة الإدارية سُدى ولم يّذر ما تنطق به من حق وعدل هباءاً فأسبغ عليها قوة الأمر المقضى به من ناحية وأوجب تنفيذها وإن تم الطعن عليها ولم تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها من ناحية أخرى وذلك احتراما لحقوق الأفراد وحرياتهم إذا كانت محلا لمساس بها من جانب جهة الإدارة وصولا إلى تحقيق العدالة الإدارية بين الجهة الإدارية ملتحفة برداء السلطة العامة والأفراد المتعاملين معها و الخاضعين لقراراتها . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى- أن المحكمة قد أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 31724 / 57ق قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج عن المدعى 00000 ولم تقم جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المشار إليه على الرغم من رفض الإشكال المقدم منها لوقف تنفيذ الحكم - وهوما يصم قرارها - بحسب الظاهر - بعدم المشروعية ولا ينال من ذلك ما ساقته وزارة الداخلية من دفوع وردت بمذكرة دفاعها أو دفاع قدمته هيئة قضايا الدولة نائية فيها ومنها ما أبدي بصفة احتياطية فى المذكرة المشار إليها متمثلا فى وجود مخاطر تنجم عن الإفراج عن المدعى لعدم توافر شروط الإفراج الشرطى عنه أو لتوقيع جزاءات انضباطية عليه - بحسبان أن هذه الدفوع تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة ، ومحلها الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 317624/57ق بجلسة 18/5/2004 والمنصرف القضاء فيها إلى وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج عنه رغم قضاء مده عقوبته ودون استناد إلى أحكام الإفراج الشرطى . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام على سبب جدى يبرره - كما توافر لطلب المدعى ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار جهة الإدارة فى الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى من اعتداء على حقوق المدعى وحريته الشخصية . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الإفراج عن المدعى وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 29/1/2005 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 31724 لسنة 57ق وبإلزام المدعى عليهما بدفع مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية فى الفترة من 13/10/2003 وحتى تاريخ قيد الدعوى وكذلك عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى المشار إليه مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه قد أنهى العقوبة الموقعة عليه طبقا للحكم الصادر فى الجناية رقم 2359 /1982 جنايات عابدين والمصدق عليه من رئيس الجمهورية - فى تاريخ 13/10/2003 ، وقد أقام الدعوى رقم 31724 /57 ق وقضت فيها المحكمة بوقف تنفيذ القرار وإطلاق سراحه وأعلنت الصورة التنفيذية به للحكم إلى المدعى عليهما فى 26/5/2004 وأبلغ المدعى النائب العام بواقعة احتجازه فى السجن بلا سند فى 6/12/2003 ، 24/1/2004 ولم يحرك ساكنا ولم ينفذ مقتضى حكم المادة (243 من قانون الإجراءات الجنائية ،وأقام المدعيان إشكالا برقم 35846 /58 ق قضت المحكمة برفضه فى 28/12/2004 ومع ذلك ظل امتناعها عن تنفيذ الحكم قائما بالمخالفة للقانون فضلا عما يمثله من اعتداء على حريته الشخصية . وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 22/3/2005 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر فى الإشكال رقم 35846 / 58 ق وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وقد ورد للمحكمة كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 23/4/2005 مرفقا به مذكرة دفاع ، وبجلسة 10/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ستة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات والحكم برفض طلب التعويض وإلزام المدعى مصروفاته ، كما أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ( حكم محكمة القضاء الإدارى ، وتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10923 لسنه 50ق ، كما أودع مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته . وقد صدر الحكم وودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به