⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال المحضر الى سكن المطلوب اعلانه ووجوده مغلقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في محضر إعلان الحكم المطعون فيه على لسان المحضر أنه انتقل إلى مسكن الطاعن بشارع كذا رقم كذا بجهة كذا في يوم كذا فوجده مغلقاً فأشر على هامش أصل الإعلان بذلك، ثم دونه أيضاً في صلب الإعلان والصورة عندما انتقل في يوم آخر وأعلن الحكم للضابط المنوب بالمحافظة والذي تسلم منه الصورة ووقع بالتسلم، فإن الإعلان يكون صحيحاً، وخصوصاً إذا كانت المحافظة عقب تسلمها الإعلان قد سعت إلى إيصاله للطاعن فانتقل مندوبها ومعه شيخ القسم إلى مسكنه فوجداه هما أيضاً مغلقاً فأثبتا على هامش الصورة ما يدل على ذلك ووقعا على ما أثبتاه.