⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6242 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 156/1996 - بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 332/1996 حصر أمن الدولة العليا - إلى القضاء العسكرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة عن المدعين - عدا - الأول ، الثالث ، العاشر فإن المادة (73) من قانون المرافعات تقضى بوجود إثبات وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة ، والتى تقضى المادة (57) من القانون المشار إليه بأنه ولئن لم يكن المحامى ملزما بإثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه إثبات وكالته عند حضوره فإذا كان التوكيل خاصا أودعه ملف الدعوى وإن كان عاما يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأستاذ / محمد سليم العوا المحامى قد أقام الدعوى الماثلة بصفته وكيلا عن المدعى / أبو العلا ماضى (الأول) والعاشر حسن جودة عبد الحافظ ، كما أثبت وكالة عن المدعى الثالث ( محضر جلسة 7/1/1998 (تحضير ) ، وتكون الدعوى من غير ذى صفة بالنسبة لمن عداهم من المدعين ، وتقضى المحكمة من ثم بقبول الدفع المبدى من الجهة الإدارية وإلزام رافع الدعوى بالمصروفات بالنسبة للمدعين عدا الأول والثالث والعاشر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع المدعين لانتفاء شرط المصلحة ، فإن المحكمة تقضى فى هذا الدفع فى ضو سابق قضائها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وينحصر قضاؤها من ثم على المدعين الأول والثالث والعاشر 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، كما قضت بأن للقاضى الإدارى هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها ، ومن ثم تقدير حدودها فى أى مرحلة كانت عليها تلك الإجراءات المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1809/30ق جلسة 29/1/1989 ، 1599/31 ق جلسة 11/2/1989 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وماقدمته الجهة الإدارية من مستندات لم ينكرها أو يجحدها أى من المدعين الأول والثالث والعاشر أنهم قد أحيلوا إلى المحاكمة العسكرية بناء على القرار المطعون فيه وقضت المحكمة العسكرية العليا ببراءة المدعى الأول والثالث مما نسب لهما ، وقضت بمعاقبة المدعى العاشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقد انتهت هذه المدة كما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية ، وهو الأمر الذى تكون مصلحة المدعين منقضية فى الطعن على القرار المشار إليه ، وهو ما يقضى به المحكمة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين الثانى والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر وإلزام رافعها بالمصروفات ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثالث والعاشر لانقضاء المصلحة وألزمتهم بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13 /5/1996 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف المحاكمة العسكرية لهم إلى أن يقضى فى الموضوع ، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للقضاء وبعدم دستورية المادة 6/2 وما يرتبط بها من مواد القانون رقم 125/1966 أو تأجيل الدعوى وتكليف القائمين برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعون - أنهم - عدا المدعى عليه الأخير - قدموا إلى نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيق معهم ووجهت لهم مهمة التحايل على إنشاء حزب الوسط والذى أخطر المدعى الأول منذ 10/1/1996 طبقا لقانون الأحزاب ، وقد صدر قرار من المدعى عليه الأول بإحالتهم إلى القضاء العسكرى طبقا لحكم المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية 0 ونعى المدعون على القرار صدوره غير قائم على سبب ومشوب بعدم المشروعية والانحراف فى السلطة 0 وخلص المدعون إلى الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وبجلسة 15/4/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، والتى قامت بتحضير الدعوى حيث أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين عدا الأول والثالث والعاشر لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها بالمصروفات ، وعدم قبولها بالنسبة للمدعين الأول والثالث والخامس والثامن والثالث عشر لزوال شرط المصلحة وإلزامهم بالمصروفات ، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعين ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/6/2004 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة وبجلسة 13/9/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر لعدم سند الوكالة ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع المدعين لانتفاء شرط المصلحة واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات 0 وبجلسة 13/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/11/2004 ومذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق عليه اليوم (إدارى ) وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0