الطعن رقم 3816 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بعدم إلزامه بسداد مبلغ تعويض مقداره 25 % من قيمة البضائع الواردة بالبوليصة رقم 340 والشهادة رقم 2498 م 2 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإن المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1998 تنص على أن " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " 0
والمستفاد من ذلك ، إن ثمة شروطا يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى ، وهذه الشروط يتعلق بعضها بالحكم بأن يكون حكما قضائيا قطعيا ، ويتعلق بعضها الأخر بالحق المدعى به حيث يشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن سبق للجهة الإدارية المدعى عليها فى هذه الدعوى أن اقامت الدعوى رقم 2325 لسنة 2000 مدنى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد ذات المدعى فى الدعوى الماثلة لإلزامه بسداد مبلغ 3265 دولار امريكى ، وهى نسبة ال 25 % من قيمة البضائع مشمول الرسالة المشار إليها والتى يطالب المدعى عدم إلزامه بسدادها ، وبجلسة 26/12/2002 قضت تلك المحكمة فى الدعوى المذكورة بالزام المدعى عليه ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بسداد ذلك المبلغ للجهة الإدارية ، فقام المدعى عليه فى تلك الدعوى بالطعن على الحكم بالاستئناف رقم 558 لسنة 7 ق وبجلسة 19/11/2003 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المذكور وفى موضوع الدعوى بتقادم الحق المطالب به من المستأنف ضده ( الجهة الإدارية ) لمرور خمس سنوات وألزمته المصاريف عن درجتى التقاضى ، ولما كان هذا الحكم هو حكم نهائى ، وقد صدر فى نزاع بين ذات الخصوم وتعلق بذات الموضوع محلا وسببا ومن ثم يكون قد توافرت فى الدفع المذكور شرائط قبوله ، مما يتعين القضاء به 0
ومن حيث إن من اصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/1999 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار الزامه بأداء تعويض 25% من قيمة البضائع الواردة بالبوليصة رقم 340 والشهادة رقم 2498 م 6 بتاريخ 29/3/1994 و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه فى غضون شهر مايو 1994 وردت له احدى الرسائل التجارية من ميناء الشحن بتركيا مشمول الشهادة رقم 2498 م 6 بتاريخ 29/3/1994 ، وأثناء الافراج الجمركى عن البضائع تبين أن قرار وزارة الصحة يسمح بدخول هذه الاصناف بعد تسجيلها بالوزارة والتصريح بها ، فقام بتغيير وجهة البضائع واعتبار ميناء الاسكندرية ميناء ترانزيت مع تغيير وجهة الرسالة إلى أحد الموانى الليبية ، وبعرض الموضوع على مصلحة الجمارك افادت أنه لامانع من السير فى اجراءات تغيير وجهة الرسالة إلى ليبيا مع تحصيل مبلغ مبلغ 200 جنيه مخالفة اجراءات ، وقد قام بعد الحصول على هذه الموافقة بشحن الرسالة ، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الاول يخطره بكتابه فى 10/12/1998 بضرورة قيامه بسداد ما يعادل 25% من قيمة البضائع كتعويض مستحق للوزارة وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ، وينعى المدعى على ما تطالبه به الجهة الادارية بعدم وجود سند قانونى له ، واختتم صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر0
و لدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/5/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، واختصم وزير التجارة الخارجية بصفته فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن الجهة الادارية 0
وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/6/2004 ثم لجلسة 29/6/2004 لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0