⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2706 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق13/11/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــلاح الدين الجروانـــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة ود 0 حمدى الحلفـــــــــاوى وكيل مجــــــلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع المبدي من الجهاز المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه لما كان من المقرر قانونا أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، هو الذي يمثل الجهاز أمام القضاء في علاقاته بالغير ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله حريا بالرفض وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعية ومن ثم يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك ثمة قرار إداري قائما منتجا لأثاره عند إقامة الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها فإذا انتفى القرار الإدارى كانت الدعوى غير مقبولة 0 وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا شرعا ابتغاء المصلحة العامة 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات رأى بكتابه الموجه لنقابة المهندسين والمؤرخ 9/11/1994 أن التفسير الصحيح لنص الفقرة (د) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بتحديد فئات الدمغة الهندسية المستحقة على الرسومات والعقود والتقارير التى تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه يتفق وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة20/6/1993 تأييدا لإفتائها السابق والصادر بجلسة 14 /11/1984 0 وحيث إنه ولئن كان الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الفنية التى وسد لها المشرع اختصاص الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى ومن بينها النقابات المهنية والعمالية والمنصوص عليها في قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ، ويتعين على الجهات التى تخضع لهذه الرقابة أن تضع الملاحظات التى يبديها الجهاز والتى تسفر عنها عمليات الرقابة موضع دراسة للنظر في إمكانية تنفيذها ، بيد أن تلك الملاحظات والمناقضات التى يبديها الجهاز لا تعد - بلا ريب - من قبيل القرارات الإدارية التي تصلح أ ن تكون محلا لدعوى الإلغاء ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يوجه إليها الطعن بالإلغاء 0 وحيث إن محل الدعوى الراهنة يتمثل في ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تحديد فئة الدمغة المستحقة على الرسومات والعقود والتقارير الهندسية المقررة بالقانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين بخمسين قرشا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى من قيمة الأوراق والرسومات والتى جاءت متفقة لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في جلستها المنعقدة في 20/6/1993 تأييدا لإفتائها السابق الصادر في جلسة 14/11/1984 ، ومن ثم ينحسر عن هذه الملاحظات وصف القرار الإداري السالف بيانه وتغدو الدعوى والحال هكذا غير مقبولة لانتفاء القرار إداري 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الـــــــوقائـــــــع : ************** بتاريخ 7/1/1995 أقام نقيب المهندسين بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 20/9/1993 تقدمت نقابة المهندسين إلى رئيس قطاع النقابات بالجهاز المركزى للمحاسبات بطلب حول كيفية حساب فئات الدمغة الهندسية التى نصت عليها الفقرة ( د) من المادة 46 من المادة 46 من القانون رقم 66 لستة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، والتى تضمنت فئة الدمغة بجنيه واحد للرسومات والعقود والتقارير التى تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم على كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى ، وأوردت في طلبها صدور حكم نهائي بتأييد نهجها في تحصيلها للدمغة المقرر طبقا للنص المذكور من محكمة استئناف الإسكندرية في الدعوى رقم 2674 لسنة 1986 بجلسة 23 /1/1991 والذى ورد في أسبابه أن الزيادة في فئة الدمغة هى واحد ونصف جنيه عن كل ألف تزيد على الألف الأولى ، وذلك على خلاف ما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من أن يحصل عن الألف الزائدة على الألف الأولى مبلغ خمسين قرشا فقط وإزاء إصرار ممثلي الجهاز المدعى عليه على تطبيق هذه الفتوى فقد أرسلت النقابة بتاريخ 22/10/1994إلى الجهاز مرة أخرى حيث أفـــــادها بتاريخ 9/11/1994 بضرورة إعمال الفتوى وإن كانت غير ملزمة لأنها تؤكد وجه الحق وصائب حكم القانون وهو ما يعد قرارا نهائيا من الجهاز ، ونعى عليه المدعى مخالفته للقانون وللأحكام الصادرة من القضاء الإداري العادي فضلا عن أنه يعرضه لمخاطر لا حصر لها لتعرض موارد النقابة التى يمثلها للضياع وقد أختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 31/1/1995 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى في شقيها 0 وقد جرى تحضير الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرها ارتأت فيه - للأسباب الواردة فيه - الحكم: أولا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 0 ثانيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/3/2001 وتد وول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تم تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة في 21/5/2001 لزوال صفة نقيب المهندسين بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين المدعى حارسا قضائيا عليها ، وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم طرفا الدعوى ثمة مذكرات وفى ذات الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0