⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6431 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية مجلس الشورى عن مقعد العمال والفلاحين بدائرة الوراق وأوسيم 0 وحيث إن الحكم فى الشق العاجل قد قضى بقبول الدعوى شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن مقتضى حكم نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، إنه يشترط لاعتبار الشخص عاملا ألا يكون مقيدا فى السجل التجارى ، ولامنضما لنقابة مهنية وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون من حملة المؤهلات العليا واستثنى المشرع من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية 0 وحيث إنه بتطبيق ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق المدعى عليه الرابع وعدم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن دائرة الوراق عن مقعد العمال بحسبان أنه مقيد بالسجل التجارى ، ولما كان البادى من مطالعة الأوراق ( الشهادة السلبية الصادرة من مكتب السجل التجارى بالجيزة ) إنه لم يستدل على قيد المدعى عليه الرابع ( محمود على عبد الله أحمد مرجان ) بالسجل التجارى ، هذا فضلا عن أن القيد فى السجل التجارى تحت رقم 44378 والذى أورده المدعى فى عريضة دعواه إنما يخص / محمود على عبد الله من مواليد 25/8/1945 ( نجع حمادى ) ولا يتعلق بالمدعى عليه الرابع الذى هو من مواليد 13/6/1957 ( وراق العرب ) وذلك حسب الثابت من المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع بجلسة 30/12/2003 ولم يعقب عليها المدعى ومن ثم فإن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه يكون حسب الثابت من أوراق الدعوى غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب الإلغاء 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم نص المادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
******************************* الوقائع : ****** بتاريخ 24/12/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض رفع اسم المدعى عليه الرابع من كشوف المرشحين وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى عن دائرة الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر بصفته فلاح بعد خلو الدائرة بوفاة المرحوم / ...... ، وقد تقدم المدعى عليه الرابع للترشيح لنفس الدائرة بصفة عامل على الرغم من أنه مقيد بالسجل التجارى تحت رقم 44378 والمودع برقم 1829 بتاريخ 16/4/1978 والمجدد بالايداع رقم 9682 بتاريخ 16/8/1998 سجل تجارى الجيزة ، وأن المقعد الذى خلا يتعلق بالعامل والفلاح ، وقد تقدم إلى لجنة الاعتراضات لاستبعاد اسم المدعى عليه الرابع من كشوف المرشحين إلا أنها لم تفصل ونعى على ذلك القرار بمخالفة لأحكام الدستور والقانون 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/12/2003 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها0 وبجلسة 6/1/2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونىفى طلب الإلغاء 0 وقد أودع التقرير وخلص إلى الحكم برفض طلب الإلغاء وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/3/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/5/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0