الطعن رقم 2388 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و سليمان على سليمان وكـــــــيـــل مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فان مقتضى أحكام المواد 1، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباتولوجيا وتنظيم العامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث القيمية ومعامل مستحضرات الحيوية معدلا بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 ، 76 لسنة 1957 إن القيد فى سجل الباثولوجين الاكليكنيين مشروط بالحصول على بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الطب البيطرى أو فى الصيدلة أو العلوم أو درجة فى الكيمياء الحيوية أو تحليل الأدوية أو فى البكترولوجيا أو الباتولوجيا حسب الأحوال ، وقد ناط المشرع فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر إلى لجنة فنية تشكل من العاملين بوزارة الصحة والجامعات يكون لها سلطة تقدير شهادات أو درجات الشخص لتحديد مدى كفايتها للتأهيل للقيد فى السجلات الأربع الخاصة بالكيمياء الطبية واليكترولوجيا والفانولوجيا ، والباثولوجيا الإكلينيكية الخاصة بالأطباء البشريين ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن للحصول على درجة أو شهادة التخصص فى إحدى المواد المشار إليها ومنها ( الباتولوجيا ) ليس كافيا لاتمام القيد فى سجل إذ يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفر العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه إذ فى ذلك سلطة تقديرية لا يعقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3331 لسنة 29 ق جلسة 25/1/1986 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى حاصل على بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته ودكتوراه فى الطب البيطرى واستكمال الصلاحية العلمية فى مجال الباثولوجى عام 1972 وقد رأت اللجنة المختصة على الوجه المبين بتقريرها أن موضوع الرسالة العلمية المقدمة منه دراسات باثولوجية فى الفئران - وليس له علاقة بالإنسان ولا تعطيه الخبرة فى مجال التشخيص الباثولوجى للأمراض والأورام التى تصيب الإنسان ، وانتهت إلى رفض قيده 0
ومن حيث أن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون كما خلت أوراق الدعوى من ثمة انحراف من اللجنة فى مباشرة سلطتها التقديرية ، وتقضى المحكمة من ثم برفض طلب المدعى بإلغاء القرار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 15 /1/1991 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قيده فى سجل الباثولوجين وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1963 ودرجة الدكتوراه فى الطب البيطري عام 1972 من جامعة نوهوديولت فى ألمانيا والتى تعادل درجة الدكتوراه فى فلسفة العلوم الطبية البيطرية التى تمنحها الجامعات المصرية طبقا للقرار الوزاري رقم 419 لسنة 1964 ، وإنه تقدم بطلب إلى وزارة الصحة ( إدارة الترخيص ) لقيد اسمه فى سجل البايولوجين ومنحه ترخيصا لمزاولة المهنة ، وبرغم استيعابه الشروط الواردة بالقانون رقم 367 / 1954 الا أن جهة الإدارة ما طلت فى الفصل فى طلبه إلى أن أخطرته برفضه فى 15/3/1990 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون وعدم صدوره على سند يبرره ، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/6/1991 قضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره واعداد تقرير بالرأي القانوني فيه ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 16/4/2002 لنظر الدعوى ، وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم والتصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0